قضية النائب العام ضد ماري جويس دو أفان، (2010) SZSC 32

المحكمة العليا في سوازيلند تُعزز حقوق المرأة في الملكية

تتناول هذه القضية أهلية النساء المتزوجات على أساس الملكية المشتركة لتسجيل الممتلكات على نحو مشترك باسمائهن وأسماء أزواجهن. أيدت المحكمة العليا في سوازيلند لدى بتها في هذه القضية الحقوق الأساسية في المساواة المنصوص عليها في الدستور.

تاريخ الحكم: 
28 مايو 2010
المنتدى: 
المحكمة العليا في سوازيلند
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

باشرت ماري جويس دو أفان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، الاجراءات القانونية أمام المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا) ضد أمين السجل العقاري، ووزير العدل والشؤون الدستورية والنائب العام، بحجة أن المادة 16(3) من قانون سجل صكوك الملكية لعام 1968 (القانون) تنتهك حقها الدستوري في المساواة لأنها تمنع النساء المتزوجات على أساس الملكية المشتركة[1] من تسجيل الممتلكات غير المنقولة والسندات وغير ذلك من الحقوق العقارية باسمائهن أو على نحو مشترك مع أزواجهن. ودفعت بأن المادة 16(3) غير دستورية بموجب المادتين 20 و28 من الدستور اللتين تكفلان حق المرأة في المساواة بموجب القانون وحقها في المساواة في المعاملة مع الرجل.

يُذكر أن أفان وزوجها مايكل ماندلا زولو عقدا قرانهما على أساس الملكية المشتركة. بعد ذلك اشتريا قطعة أرض بموجب صك بيع يحمل اسميهما معًا. حاول الزوجان تسجيل قطعة الأرض باسميهما معًا، لكنهما تبلغا أنه لا يمكن تسجيل الأرض سوى باسم السيد زولو حصرًا، وذلك وفقا للمادة 16(3) من قانون سجل صكوك الملكية. وتستند المادة 16(3) على مبدأ القانون العرفي للسلطة الزوجية التي تخوّل الزوج منفردًا إدارة الأملاك المشتركة مع زوجته ووضعها تحت وصايته من غير أن يكون لها القدرة على ممارسة

أهليتها القانونية مع استثناءات لا تُذكر (ويشمل ذلك القدرة على إبرام العقود أو الدخول في اجراءات قانونية).

اتفقت جميع الأطراف على عدم دستورية المادة 16(3) من القانون، وكذلك المحكمة العليا. غير أنها وبدلًا من إلغاء البند الباطل، استخدمت عملية "حذف" وقراءة" (أو بعبارة أخرى تغيير في صياغة القانون) بحيث يتم تعديل المادة 16(3) على النحو التالي:

[I] لا يجوز نقل الممتلكات غير المنقولة أو السندات أو الحقوق العقارية أو التنازل عنها أو تسجيلها باسم امرأة متزوجة على أساس الملكية، ما عدا حتى حينما تكون هذه الممتلكات أو السندات أو الحقوق العقارية مستثناة من الملكية المشتركة بموجب القانون أو شرط الإرث أو الهبة.

قدّم المدعي العام طلب استئناف إلى المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا)، بحجة أن عملية معالجة المادة 16(3) من القانون والبت في عدم دستوريتها من صلاحية الهيئة التشريعية وليس المحكمة. وأضاف أنه ينبغي أن يكون حكم المحكمة مقتصرًا على الإعلان أن المادة 16(3) تتنافى مع المادتين 20 و28 من الدستور.

وفيما أيدت المحكمة العليا الاستئناف وألغت القرار الصادر عنها (في ما يتعلق بتغيير صياغة القانون)، أكدت بوضوح النتيجة التي خلصت إليها المحكمة العليا في ما يتعلق بعدم دستورية المادة 16(3) ومن ثمّ بطلانها. وعلّقت المحكمة العليا الإعلان عن بطلان هذه المادة لمدة 12 شهرًا من تاريخ صدور القرار إفساحًا في المجال أمام البرلمان لسن تشريع يوفق بين القانون والدستور. وبانتظار أن يسن البرلمان التشريع المطلوب، أذنت المحكمة العليا لأمين السجل العقاري تسجيل "الممتلكات غير المنقولة والسندات وغيرها من الحقوق العقارية باسماء الأزواج والزوجات في إطار نظام الملكية المشتركة على نحو مشترك."


[1] في هذا الشكل من أشكال الزواج، تُجمع ممتلكات كلا الزوجين في ملكية مشتركة بصرف النظر عما إذا كانت الحيازة قبل الزواج أو بعده وبصرف النظر عن حجم إسهام كل واحد منهما (مبادرة المجتمع المفتوح للجنوب الأفريقي 2012، ص. 3)

تطبيق القرار والنتائج: 

في تموز/يوليو 2011، أقر البرلمان نسخة محدّثة من القانون تُجيز للمرأة تسجيل الممتلكات باسمها. علاوة على ذلك، لا يحق لأي من الزوجين التصرف بالممتلكات غير المنقولة أو الحقوق القانونية المتصلة بالملكية أو غير ذلك من البنود ما لم يوافق الزوج الآخر على ذلك خطيًا. وفي سياق متصل، أكد سفير سوازيلند لدى الأمم المتحدة، زويلثيو منيسي، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، الأمر عينه في بيان أدلى أمام اللجنة الثالثة للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن النهوض بحقوق المرأة. وحتى تاريخه لا تزال الحكومة تمتثل لهذا التشريع

دلالة القضية: 

احتفت النساء في سوازيلند والمنطقة بهذا القرار التاريخي حيث رأت فيه تطورًا مهمًا نحو حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إذ إنها المرة الأولى التي يُستعان فيها بدستور سوازيلند لعام 2005 أساسًا لحماية حقوق المرأة. إنّ انتصار أفان دليلٌ على التزام المحكمة بمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تُعد سوازيلند طرفًا فيها. وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة أيضًا إلى أن المسؤولين الرسميين والحكوميين وافقوا أفان الرأي بأن المادة 16(3) تتنافى ومبادئ المساواة المنصوص عليها في المادتين 20 و28 من الدستور. مع ذلك، لم يعالج القرار في الحقيقة مبدأ القانون العرفي للسلطة الزوجية الذي يدعم المادة المهينة الواردة في القانون.

يتسم القرار بأهمية خاصة اليوم حيث لا تزال ملكية النساء للأراضي في العالم أقل من 20 من المئة من مساحة الأراضي في العالم. وفي أفريقيا، فيما يملك 31 من المئة من الرجال الأراضي على نحو فردي، نجد أن نسبة النساء اللواتي يملكن الأراضي لا تتعدى 12 من المئة. واستنادًا إلى الاعتراف الدولي بأهمية حقوق المرأة المتصلة بحقوق الأرض والممتلكات، يؤكد فريق الأمم المتحدة العامل في ورقة أصدرها في تموز/يوليو 2017 عالج فيها قضية التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة العملية على أن " كفالة حقوق المرأة في الأرض يُنتج آثارًا قوية متلاحقة ومتواصلة تُسهم إلى حد بعيد في تحقيق المساواة بين الجنسين ومجموعة مهمة من أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

**ليس ثمة صلة مباشرة بين هذه الصورة والقضيتين، لكنها تتصل بعمل جمعية المرأة الريفية في سوازيلند، وهي منظمة تنشط في مجال حقوق المرأة والتنمية في سوازيلند.