محكمة الملكة بشأن الالتماس المقدّم من شيلا ويندر، وليزا ماري داوين، وسارة هامبتون ضد مجلس إقليم ساندويل الحضري، [2014] EWHC 2617 (إداري)

محكمة بريطانية تعزز تمتع المرأة بحقها في السكن الملائم وحقها في الحماية الاجتماعية

مُنعت مدّعيات مؤهلات من الناحية المالية للحصول على  تخفيض الالتزامات الضريبية المستحقة بناء على شرط  توفر الإقامة لمدة سنتين في منطقة محددة. ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شرط الإقامة لأسباب متعددة منها أن هذا الشرط كان خارج نطاق التفويض القانوني، ويتسم بالتمييز ضد النساء والمواطنين غير البريطانيين وينتهك الحق في حرية الانتقال، ولم يلتزم بالتشاور المطلوب مع الأطراف المعنية.

تاريخ الحكم: 
30 يوليو 2014
المنتدى: 
محكمة العدل العليا، دائرة مجلس المحكمة الخاص المحكمة الإدارية في برمنغهام
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

أعد مجلس إقليم ساندويل الحضري خطة ضريبية جديدة بموجب تغيير وطني في قانون الضرائب. في السابق كان ذوو الدخل المنخفض يُمنحون مساعدة مالية لدفع الضرائب البلدية المستحقة، لكن بموجب الخطة الجديدة خُفّضت الالتزامات الضريبية المستحقة على الأفراد على أساس الوضع المالي. ينص النظام الأساسي ذو الصلة على أنه يجوز للسلطات المحلية وضع خطط مفصلة حسب الأوضاع المحلية لتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة عن طريق تصنيف الطبقات على أساس الدخل ورأس المال وعدد المُعالين. كان من المقرر نشر مسودة الخطة وكان يتوجب على السلطة  المحلية التشاور مع الأطراف المعنية. وضع مجلس ساندويل مسودة الخطة التي لم تكن تتضمن شرط الإقامة ثم نظم مشاورات عامة. لكن في الجلسة الأخيرة قبل انعقاد المجلس بكامل أعضائه اقترح أحد الأعضاء شرط الإقامة مدة سنتين لثني الأفراد من الانتقال من مناطق ذات قيمة عقارية مرتفعة إلى مناطق ذات قيمة عقارية منخفضة، سعيًا إلى تخفيض الالتزامات الضريبية المستحقة. مُرّر هذا الإجراء من غير القيام بنقاش موضوعي وبلا مشاورة عامة. قبل رفع هذه الدعوى، منع 3600 شخص من التخفيضات الضريبية لأنهم لم يستوفوا شرط الإقامة.

طعنت ثلاث نساء في شرط الإقامة. يُذكر أن واحدة من النساء المدعيات، وهي شيلا ويندر في مطلع الخمسينيات من عمرها ولدت في ساندويل وأمضت فيها نحو 46 عامًا في حياتها. في عام 2008 أجبرت على الانتقال مسافة أميال قليلة إلى دودلي المجاورة بسبب تعرضها للإساءة الأسرية، لتصبح في نهاية المطاف مشردة بلا مأوى لينقلها مجلس دودلي إلى مسكن مخصص للسيدات في ساندويل. كذلك الأمر، عاشت السيداتان الأخريان معظم سنيّ عمريهما في ساندويل، باستنثاء فترة السنتين التي سبقت الخطة الضريبية، تواجه إحداهما عدم الاستقرار في السكن بسبب تردي صحتها العقلية، في حين ترمّلت المرأة الثانية مؤخرًا. كانت كل واحدة من النساء تحصل على دخل محدود للغاية مع ذلك حُرمن الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب شرط الإقامة. وأكدنّ أن هذا الشرط لم يكن خارج نطاق الأغراض المشروعة للنظام الأساسي وحسب بل كان أيضًا غير عقلاني وأسفر عن تمييز غير مباشر ضد المرأة وضحايا الاعتداء والمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي واللاجئين (بموجب قانون الاتحاد الأوروبي البند 19 من قانون المساواة، والمادة 14 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وبروتوكولها الأول).

وافقت المحكمة النساء رأيهن بأن النظام الأساسي ينص بلا تأويل على أن تصنيف الطبقات يجب أن يُحدد حسب الحاجة المالية، وأن الهيئات العامة التي تٌنشئ هذه الطبقات ملزمة قانونًا. ولم يكن يجوز للمجلس فرض شرط االإقامة لتجنب إعانة الأفراد المؤهلين ماليا لدفع التزامات ضريبية مستحقة أقل. إنّ النية الواضحة للبرلمان تتمثل في رعاية المحتاجين، فإذا ما انتشر اعتماد شرط الإقامة فهذا يعني أنه بوسع الناس اختيار الاستفادة من المزايا العامة بدلًا من الانتقال مما يصعّب عليهم الفرار من الاساءة أو رعاية أفراد الأسرة المرضى. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن عدم التشاور يفقد الإجراء المؤدي إلى شرط الإقامة قانونيته. وفي ما يخص التمييز، رأت المحكمة، من جملة أمورأخرى، أن شرط الإقامة يتسم بتمييز غير مباشر ضد المرأة لأنها أكثر عرضة من الرجل للعنف الأسري الذي ربما يضطرها للهرب إلى منطقة محلية مختلفة وعادة ما تكون موارد النساء الفارات محدودة للغاية. وعليه فإن أي شخص لاذ بالفرار من ساندويل لن يستوفي شرط الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد شرط الإقامة غير قانوني لأنه لم يكن هناك أي دليل عن انتقال ولو فرد واحد للاستفادة من مزايا ضريبية فضلى، وقد اعتمد شرط الإقامة من غير نقاش حقيقي أو دراسة للعواقب.

تطبيق القرار والنتائج: 

نتيجة للحكم، أبطل مجلس ساندويل شرط الإقامة لمدة سنتين (مقابلة عبر البريد الالكتروني مع كلارا كلارك، محامية، مجموعة العمل المعنية بفقر الأطفال، 25 حزيران/يونيو 2018)، وتوقف مجلسان آخران (تندرينغ وباسيلدون) كانا قد اعتمدا قواعد الإقامة المحلية الدنيا عن تطبيقها.

المجموعات المنخرطة في القضية: 

لجنة المساواة وحقوق الإنسان

مجموعة العمل المعنية بفقر الأطفال

دلالة القضية: 

ترك الحكم آثارًا إيجابية في حياة عشرات الآلاف من دافعي الضرائب البلدية من ذوي الدخل المحدود الذين مُنعت عنهم المساعدة في ساندويل بالإضافة إلى مناطق السلطة المحلية الأخرى التي تعتمد جداول مماثلة للحد من الضرائب البلدية. تجدد هذه القضية التأكيد أن تقديم الدعم الفعّال لأشد الفات ضعفًا في مجتمعاتنا يجب أن يكون الغرض الأساسي من الحماية الاجتماعية.

علاوة على ذلك، تؤكد القضية بقوة مبدأ حقوق الإنسان في المشاركة وتشجع على مبدأ التشاركية الحقيقية في صناعة القرار عن طريق عملية المشاورات العامة. في مسألة المشاركة، طلب قرار الأمم المتحدة رقم 33/22  إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في المشاركة في الشأن العام إعمالًا فعالًا، وحث الدول على اتخاذ تدابير مناسبة تشجع على مشاركة جميع المواطنين في الشأن العام، لا سيما النساء، والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمّشة أو إلى أقليات والأشخاص الضعفاء الحال.

إنّ التمعن في فحص التمييز[1] غير المباشر في هذه القضية يُبيّن الرابط بين قضايا معينة غالبًا ما تواجهها النساء وبين عدم الاستقرار في السكن الذي بدوره يؤثر سلبًا في التمتع بمجموعة من الحقوق الأخرى من بينها الوصول إلى نظم الحماية الاجتماعية. في ما يخص حجم المشكلة، تعرضت 1.2 مليون امرأة للعنف الأسري في عام 2017 في المملكة المتحدة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن نحو ثلث  النساء في العالم (30%) من جميع اللواتي كن في علاقة تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي على يد شريكهم في العلاقة الحميمة. وكثيرًا ما يُجبر هذا النوع من العنف النساء على الفرار من منازلهن وهو سبب رئيس من أسباب تشرّد النساء. أما النساء اللواتي يفتقرن إلى بدائل السكن الآمن يبقين عالقات في بيئة مثقلة بالاساءة من العنف المتصاعد في أحيان كثيرة. إن ضمان الحيازة والوصول إلى السكن ركنان أساسيان من أركان الحق الإنساني في الوصول إلى السكن على النحو المبيّن في التعليق العام رقم 4 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعملًا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتعين على الدول أن توفر لضحايا العنف إمكانية الوصول إلى الخدمات ومن بينها السكن. إن هذه القضية تذكير مهم بضرورة اعتماد مبدأ التمييز في تحليل أوسع للمساواة الحقيقية، واعتماد فهم شامل لتجربة العنف القائم على نوع الجنس، وذلك بغية الضمان الفعّال لحقوق المرأة ومن بينها الحق في السكن.

 

[1]  يقع التمييز غير المباشر حنما يبدو قانون ما أو سياسة ما محايدين، غير أنهما يتركان أثرًا ضارًا غير متناسي على أساس محظور مثل العرق ونوع الجنس.

نوّد توجيه شكر خاص إلى مجموعة العمل المعنية بفقر الأطفال وعضوي الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن، وجاست فير المملكة المتحدة، وذلك على ما قدموه من إسهامات.