أحمد شاه أيوبي ضد السلطة الإدارية لمقاطعة لينتس لاند

يجب معاملة اللاجئين ذو إقامة مؤقتة كمواطنين عند طلبهم للمنافع الاجتماعية - محكمة العدل الاروبية

قضت محكمة الاتحاد الأوروبي  بأنه يحق لجميع اللاجئين، بمن فيهم أولئك الذين لم يُمنحوا إلا تصاريح إقامة مؤقتة، الحصول على "حماية الحد الأدنى للدخل القائم على الاحتياجات" التي توفرها الحكومة النمساوية لمواطنيها. طعن أحمد شاه أيوبي، وهو من رعايا دولة ثالثة مُنح إقامة مؤقتة بصفة لاجئ، بمساعدات الحق الأدنى من الكفاف التي تمنحها الحكومة، مستندًا إلى حجة مقنعة مفادها أن قوانين الاتحاد الأوروبي تفرض معاملة جميع اللاجئين والمواطنين وغيرهم من المؤهلين لتلقي المساعدة من الدولة على قدم المساواة.

تاريخ الحكم: 
21 نوفمبر 2018
المنتدى: 
محكمة الاتحاد الأوروبي
نوع المنتدى: 
إقليمي
ملخص: 

إن وضع السيد أيوبي بصفة لاجئ أهّله للحصول على تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات، وخوّله التقدّم بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. ولما كان السيد أيوبي يحمل إقامة مؤقتة، فإن القانون النمساوي حصر مساعدته في الحصول على الحد الأدنى من الإعانات، ومنحته السلطة الإدارية في مقاطعة لينتس لاند الحد الأدنى للبدل الأساسي وبدل إضافي مؤقت.

قضى إصلاح أُدخل عام 2015 على التشريعات المتعلقة بمساعدات الدولة بمعاملة اللاجئين الممنوحين إقامات مؤقتة بمثل ما  يُعامل به الأشخاص الحاصلون على "وضع الحماية الثانوية" (رعايا دولة ثالثة الذين يحتاجون إلى الحماية من ضرر جسيم لكنهم لا يستوفون الشروط للحصول على صفة لاجئ). ذلك أنّ كلا الجماعتين غير مؤهلتين إلا  لتلقي البدل الأساسي والبدل الإضافي المؤقت. وكانت هذه المساعدة أدنى من "حماية الحد الأدنى للدخل القائم على الاحتياجات" المقدمة إلى اللاجئين المقيمين إقامة دائمة وغير من المقيمين الدائمين (مثل المواطنين).

أشارت المحكمة إلى مبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الذي ينص على وجوب معاملة اللاجئين المعاملة عينها الممنوحة للمواطنين في مجال المساعدة العامة. وقد أخذت هذا الأمر في الحسبان لدى تفسير المادة 29 من التوجيه القانوني للاتحاد الأوروبي 2011/95 ، الذي يُلزم الدول الأعضاء التي تمنح الحماية لفرد من قبيل وضع اللجوء بمنحه أيضًا الحماية الاجتماعية بالتساوي مع مواطنيها. يُذكر أن قانون الاتحاد الأوروبي المذكور لا يُجيز للدول حصر المساعدة الاجتماعية "بالإعانات الأساسية" إلا في حال الأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الثانوية (وحتى  في هذه الحالة، ينبغي أن تكون في المستوى عينه وشروط الأهلية المطبقة على الرعايا).

ولحظت المحكمة أن اللاجئين الوافدين حديثًا ربما يعانون أوضاعًا شديدة الحرج، وعليه فإن حصر الإعانات الممنوحة لهم لن يخفف ضائقتهم. علاوة على ذلك، شككت في ما إذا كانت المزايا الأخرى مثل السكن ستُعوّض بالفعل تخفيض المساعدة الاجتماعية، على حد زعم الحكومة.

تطبيق القرار والنتائج: 

أعلنت المحكمة أن المادة 29 من التوجيه رقم 2011/95 تنفي القوانين المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تُخفض المساعدة الممنوحة للاجئين الحاصلين على إقامة مؤقتة بحيث تقل عن تلك الممنوحة للرعايا أو اللاجئين المقيمين إقامة دائمة. وقضت أيضًا أنه بوسع اللاجئين التماس التنفيذ الملائم لقانون الاتحاد الأوروبي في المحاكم الوطنية.

دلالة القضية: 

يتعارض هذا القرار مع ضغط عام يُمارسه أعضاء من الجناح  اليميني والمحافظين في الحكومة الائتلافية النمساوية لتقييد حقوق اللاجئين والمهاجرين. فقد ركّز المستشار النمساوي سباستيان كورتس الذي تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2017، في حملته الانتخابية على قضايا الهجرة متعهدًا بتقليص مزايا المساعدة الاجتماعية للاجئين، وعززت حكومته السياسات التي تحقق هذه الغاية. إن الحكم الصادر في قضية الأيوبي يحمي حقوق اللاجئين المؤقتين في تلقي مساعدة متساوية  وفي اللجوء إلى المحاكم الوطنية لممارسة حقوقهم. ولربما يوفر هذا القرار  قوة قانونية لمواجهات تحركات المحافظين الرامية إلى تقييد حقوق اللاجئين في النمسا وفي أرجاء الاتحاد الأوروبي.

بصفة أعم، تُضيف هذه القضية بعدًا إلى مجموعة من السوابق القضائية التي تهدف إلى مكافحة التمييز على أساس وضع الهجرة. وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عام 2018 في قضية نيل توسان، التي رأت أن كندا انتهكت حقوق المدعّية في الحياة وعدم التمييز بحرمانها من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بسبب وضع الهجرة غير النظامي.  

نوّد توجيه شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن.