موهيندو جايمس وآخرون ضدّ النائب العام

أصدرت المحكمة العليا الأوغندية أمرا يقضي بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للتصدّي لعمليات الإخلاء القسري

أقرّت المحكمة العليا في أوغندا أن فشل الحكومة الأوغندية في وضع إطار وإجراءات قانونية شاملة لحماية أولئك المهدّدين بعمليات الإخلاء يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والكرامة والملكية، وذلك بموجب المواد 22 و 24 و 26 و 27 و 45 من دستور أوغندا لعام 1995. أمرت المحكمة الحكومة بصياغة مبادئ توجيهية لعمليات الإخلاء على نحو مستعجل، مشيرة إلى أنه حتى عندما تكون عمليات الإخلاء حتمية ولا بدّ منها، فمن الضروري ضمان امتثالها لحقوق الإنسان.

تاريخ الحكم: 
25 يناير 2019
المنتدى: 
المحكمة العليا الأغوندية بكامبالا
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

قام خمسة أشخاص برفع دعوى قضائية عام 2016، مطالبين بـ :

  1. تصريح يقرّ بأن عدم وضع إجراءات مناسبة تنظم عمليات الإخلاء يمثّل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والكرامة والملكية، وذلك بموجب المواد 22 و 24 و 26 من الدستور، وكذلك التزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  2. أمر يُلزم الحكومة بوضع مبادئ توجيهية شاملة تحكم عمليات إخلاء الأراضي ؛ إضافة إلى
  3. أمر يقضي باسترجاع تكاليف الدعوى القضائية.

يتمثّل المدّعون في الأفراد الذين كانوا عرضة لعمليات إخلاء الأراضي في أوغندا، بما في ذلك شخص يدّعي أن عملية الإخلاء التي تعرّض إليها حدثت كجزء من عملية هدم مساكن جماعية اتسمت "باستخدام عشوائي للغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى خسائر في الأرواح". كما أشار المدعون إلى أنّ عمليات الإخلاء القسري قد تسببت في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ إضافة إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش؛ وتدمير كلّي للمنازل. علاوة على ذلك، يؤكّد المدّعون أنّ عمليات الإخلاء قد تتسبب في نزوح الكثير من الأسر وتشتتها، مما أجبر العديد من الأطفال - وخاصّة الفتيات – على الإنقطاع عن الدراسة؛ وما ترتب عن ذلك من مشاكل على مستوى العلاقات الأسرية والمجتمعية؛ وصدمات واضرابات نفسية كبيرة.

وقد لاحظت المحكمة أنه على الرغم من أن بعض عمليات الإخلاء قد تكون قانونية، فإن عمليات الإخلاء القسري "تنجم عنها عادة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تكون مصحوبة باستخدام القوة". واستشهدت المحكمة بصحيفة الوقائع لموئل الأمم المتحدة رقم 21، التي تنص على أنه يتعين على الحكومات بحث جميع البدائل الممكنة قبل القيام بعملية الإخلاء لتقليل الحاجة إلى استخدام القوة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت المحكمة على أن جميع الأشخاص الذين يواجهون عمليات الإخلاء لهم الحق في محاكمة عادلة، وأن حماية الأشخاص المتواجدين في الأرض لا ينبغي أن تكون مرتبطة بحقوق الملكية للمقيمين. وعندما يعتبر الإخلاء أمرا ضروريا، ينبغي منح المتضررين ضمانات إجرائية بما في ذلك فرصا للتشاور؛ وإشعار مسبق، ومعلومات متاحة عن عملية الإخلاء؛ مع حضور مسؤولين حكوميين؛ وتحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بالإخلاء؛ وحظر عمليات الإخلاء في الأحوال الجوية السيئة أو في الليل، وتوفّر سبل الانتصاف القانونية؛ وتوفّر المساعدة القانونية لطلب الانتصاف القضائي.

ووجدت المحكمة أنه لا يوجد إطار قانوني شامل ينظم عمليات الإخلاء في أوغندا، ورأت أن عدم وجود هذه المبادئ التوجيهية ينتهك الحقوق المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 26 و 27 و 45 من الدستور الأوغندي. وعليه، فقد أمرت المحكمة الحكومة الأوغندية ببدء العمل على تطوير أنظمة الإخلاء في أقرب وقت ممكن. كما أنّ هذه العملية، حسب تعليمات المحكمة،  يجب أن تكون قائمة على مشاركة الأشخاص المتضررين.

تطبيق القرار والنتائج: 

منحت المحكمة الحكومة سبعة أشهر للإبلاغ عن التقدم الذي أحرزته في الامتثال للأمر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني شامل لتنظيم عمليات إخلاء الأراضي، وضمان امتثالها لالتزامات أوغندا الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق التي يكفلها الدستور الأوغندي.

دلالة القضية: 

على مدى عقود، تعرّض العديد من الأوغنديين إلى عمليات اخلاء قسري واستيلاء على أراضيهم دون أي ضمانات. حيث اشتركت الوكالات الحكومية والشركات عبر الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة القوية في الاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية. كما أنّ الحماية من عمليات الإخلاء القسري تعدّ ضرورية للحد من قوى التهميش هذه، مما يجعل قرار المحكمة العليا خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

يعتبر هذا الحكم ردّا اجابيا على المطالب التي تقدّم بها المدّعون. حيث نجح هؤلاء في اثبات أنّ عدم وجود تنظيم حكومي إجرائي مناسب لعمليات الإخلاء يعتبرانتهاكًا ضارخا لحقوق المتضررين. وبذلك، فسحوا المجال أمام المحكمة لإصدار أمر للدولة بمعالجة الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الإخلاء بشكل شامل.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن، على إسهاماته في هذه القضية.