قضية بوبليتي بيلتشس وآخرين ضد تشيلي

محكمة البلدان الأميركية تخلص إلى حدوث انتهاك للحق في الصحة في سياق خدمات الطوارئ الطبية

خلصت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إلى وقوع انتهاكات للحق في الصحة والحياة والسلامة الشخصية والوصول إلى المعلومات والموافقة المستنيرة في قضية رفعتها أسرة بينيثيو بوبليتي بيلتشس، وهو مريض مسّن تلقى قبل وفاته علاجًا طبيًا عاجلًا رديئًا في مستشفى حكومي.

تاريخ الحكم: 
8 مارس 2018
المنتدى: 
محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان
نوع المنتدى: 
إقليمي
ملخص: 

في 17 يناير 2001، أُدخِل بينيثيو بوبليتي بيلتشس إلى مستشفى سوتيرو ديل ريو التشيلي الحكومي وكان يعاني فشلًا حادًا في الجهاز التنفسي. أرسِل المريض البالغ السادسة والسبعين من العمر إلى وحدة العناية المركّزة حيث دخل في غيبوية لعدة أيام. خضع بوبليتي بيلتشس لعملية جراحية وسُمح له بمغادرة المستشفى، لكنه أُدخل مجددًا إلى المستشفى وتوفيّ هناك في 7 فبراير. تمحورت المسألتان الرئيستان المطروحتان أمام محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان حول ما إذا ما كانت الدولة انتهكت: 1) حقوق السيد بوبليتي بيلتشس الإنسانية في الصحة والحياة، 2) وحقوقه وحقوق أسرته الإنسانية في السلامة الشخصية والوصول إلى المعلومات والموافقة المستنيرة.

أقرت المحكمة أن الحق في الحياة هو حق مستقل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تكفلها المادة 26 من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. لذلك، يتعين على تشيلي اعتماد تدابير فورية لحماية الحق في الصحة، مثل ضمان عدم التمييز في الحصول على الخدمات الصحية، واتخاذ تدابير تدريجية "للمضي قدمًا بأسرع الطرق الممكنة وأنجعها نحو تحقيق الفعالية الكاملة" لهذا الحق مع الوقت.

عللت المحكمة قرارها بأن الواجبات التدريجية لم تكن موضع خلاف في هذه القضية، لذا اكتفت بالنظر في واجبات تشيلي العاجلة التي رأت أنها تشمل الالتزام باتخاذ خطوات كافية ومدروسة وملموسة نحو الإعمال الكامل للحق في الصحة. وقررت المحكمة أنه يتعين على تشيلي، في سياق الخدمات الطبية العاجلة، تقديم خدمات طبية متوافرة ويمكن الوصول إليها ومقبولة وذات جودة، وعليها أيضًا الإشراف على المستشفيات العامة والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، رأت المحمكة أن حالة الضعف الخاصة التي يعانيها كبار السّن، توقع على كاهل تشيلي مسؤولية مضاعفة عن حماية الحق في الصحة.

قالت المحكمة إن السيد بوبليتي بيلتشس كان يعاني حالة صحية حرجة واضحة لدى إخراجه من المستشفى، وأن الرعاية التي تلقاها في إقامته الثانية في المستشفى لم تكن كافية، ولم تُفدم له خدمات طبية معينة لأنه كان مسنًا. كما إن هذه العوامل فضلًا عن النقص في المعدات الطبية اللازمة، وسيارات الإسعاف، والعدد الكافي من الأسرة في وحدة العناية المركزة، أظهرت مجتمعةً تقاعس الدولة عن الوفاء بواجباتها العاجلة، ومن ثمّ انتهكت حقه المستقل في الصحة. ولما كانت المحكمة قد وجدت إحتمالًا قويًا أن يكون هذا التقاعس أدى إلى وفاته، فإن تشيلي انتهكت أيضًا حقه في السلامة الشخصية. كما انتهكت أيضًا حقوق أفراد أسرته في السلامة الشخصية بسبب تعرضهم لأذى جسدي وعاطفي شديد يتعلق بدخول السيد بوبليتي بيلتشس ووفاته، بما في ذلك الاكتئاب والميول الانتحارية والنوبات القلبية.

بعد ذلك، بحثت المحكمة الحق في الوصول إلى الحقوق المحمية بموجب المادة 13 من الاتفاقية، فضلًا عن ما يتصل بالحق في الصحة. يجب على الدولة توفير المعايير الأساسية لإمكانية الوصول التي تشمل الوصول إلى معلومات عن الرعاية الصحية. كذلك، إنّ الموافقة المستنيرة تُعد عنصر من عناصر هذا الوصول. تنص القوانين ذات الصلة في تشيلي على أنه عندما يتعذر على المريض اتخاذ القرارات تتحمل أسرته أو أي ممثل قانوني معين مسؤولية الموافقة. فقد كان السيد بوبليتي بيلتشس قبل إخضاعه للعملية الجراحية فاقد الوعي وغير قادر على إعطاء الموافقة. ولأن المستشفى لم تطلب الموافقة المستنيرة من أفراد أسرته قبل الجراحة، ولم تزوّد الأسرة لاحقًا بمعلومات كافية عن حالته الصحية الحرجة، فإن تشيلي انتهكت أيضًا حقوق الأسرة في الموافقة المستنيرة، وفي الوصول إلى المعلومات، وفي الحقوق المتصلة بالكرامة والحرية.

علاوة على ذلك، قررت محكمة البلدان الأميركية أن تشيلي أخلت بواجبها في بذل العناية الواجبة في ما يتعلق بتوفير سبل انتصاف فعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان لأن الدولة تقاعست عن تشريح الجثة واعتقال المدعى عليه في القضية، حتى بعد صدور مذكرة توقيف.

تطبيق القرار والنتائج: 

أمرت المحكمة بعدد من سبل الانتصاف تطالب تشيلي بما يلي: 1) نشر الحكم والاعتراف بمسؤوليتها علنًا؛ 2) وتوفير الدعم النفسي الخاص لأفراد العائلة؛ 3) وتعزيز التدريب وتحسين البنية التحتية ومراقبة الامتثال واتخاذ تدابير محددة من شأنها تعزيز الدعم المؤسسي لكبار السن؛ 4) ودفع تعويضات عن فقدان الدخل، والتكاليف الطبية، والمعاناة النفسية فضلًا عن أتعاب المحامي وتكاليف القضية.

اعتبارًا من شهر مايو 2019، وبعد ما يقارب السنة من صدور الحكم، نشرت دولة تشيلي الحكم ووعممته نزولًا على أمر المحكمة، غير أنها لم تمتثل حتى الآن للأمر بدفع التعويضات والامتناع عن التكرار وغير ذلك من سبل الانتصاف المقررة.

دلالة القضية: 

أعلنت محكمة البلدان الأميركية لأول مرة عن وقوع انتهاك للحق المستقل في الصحة  المعترف به ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحمية بموجب المادة 26 من الاتفاقية الأميركية. يُسهم هذا الاعتراف في توضيح إلتزامات الدولة، وتحديد الحقوق بدقة أكبر، وتوفير وسيلة انتصاف عن الحق في الصحة في الأميركيتين. علاوة على ذلك، جددت المحكمة تأكيد حقوق المرضى وأسرهم في الموافقة المستنيرة عند طلب الرعاية الطبية، لافتةً إلى علاقة هذه الحقوق بالحق في الوصول إلى المعلومات والصحة. في الختام، يُرسي القرار واجب الرعاية المضاعف الملقى على عاتق الدولة في ما يتعلق بحقوق الاشخاص المسنين الصحية.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.