قضية المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما ضدّ إيطاليا، اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، شكوى عدد 27/2004

هذا القرار يتعلّق بعدم تمتّع سكان طائفة روما في إيطاليا بحقهم في السكن كاملا، كما هو منصوص عليه في المادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح. وقد رُفعت الشكوى نظرا لثبوت عدم توفّر الظروف المعيشية الملائمة في مواقع التخييم التابعة لطائفة روما في إيطاليا؛ بالإضافة إلى عمليات الإخلاء القصري التي تطال هذه الطائفة دون اتباع أي اجراءات سليمة أو بدائل، وانعدام خيارات السكن الاجتماعي لهذه الطائفة المهمّشة.

تاريخ الحكم: 
7 ديسمبر 2005
المنتدى: 
اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية
نوع المنتدى: 
إقليمي
ملخص: 

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.

وكخطوة أولى، أثبتت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أنّ المادتين 31 وE من الميثاق المنقّح تنطبقان بشكل واضح على طائفة روما. حيث تٌلزم المادة 31 الحكومات بالعمل على جعل الحصول على السكن الملائم أمرا في متناول الجميع، كما تفرض عليها السعي جاهدة لمنع التشرد، وضمان حصول المستحقين على السكن الاجتماعي. في حين تُحظّر المادة E التمييز بجميع أنواعه، سواء كان عن قصد أو غير قصد، أو على أساس العرق أو الأصل الاجتماعي.

تضمن الفقرة الأولى من المادة 31 الحقّ في الحصول على سكن مناسب ومريح وليس مكتظا. وقد توصّلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى أنّ الظروف غير الملائمة بمواقع التخييم المرخص بها، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على السكن الاجتماعي وفشل الحكومة الإيطالية في مراقبة السلطات المحلية بشكل صحيح وضمان تلبيتها لهذه المتطلبات، قد بلغ حد انتهاك الفقرة الأولى من هذه المادّة.

تشير الفقرة الثانية من المادّة 31 إلى أنّ عمليات الإخلاء من قبل الدولة يجب أن تكون مبررة وأن "تُنفذ في ظروف تحترم كرامة الأشخاص المعنيين". وقد توصلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى أن قيام الحكومة الإيطالية بإخلاء طائفة روما من مواقع التخييم دون إخطار مناسب، وفشلها في توفير سكن بديل، يعتبر انتهاكا للفقرة 2.

كما انتقدت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الحكومة الايطالية لعدم قيامها بتفصيل المعايير المطلوبة للحصول على سكن ولعدم تقديم أي معلومات لإثبات أن حق الحصول على سكن كان محميًا. وقد ذكرت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أن إيطاليا قد فشلت في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول طائفة روما على السكن الاجتماعي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 31. وأشارت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كذلك إلى أن إيطاليا تنتهك الحظر الذي تفرضه المادة E للتمييز، وذلك من خلال عدم اتخاذها لأية تدابير محددة لحماية طائفة روما وتأمين السكن الاجتماعي لها.

تطبيق القرار والنتائج: 

وافقت لجنة الوزراء بالإجماع على توصيات الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقد تم تكليف إيطاليا بمتابعة توصيات التقرير من خلال تنفيذ القانون المتعلق بالحق في السكن، وتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الوزراء. وسيتم تقييم جهود إيطاليا من قبل لجنة الوزراء في تقاريرها حول تنفيذ الدولة لأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح.

المجموعات المنخرطة في القضية: 
دلالة القضية: 

إنّ هذه القضية مهمة لأنها تنص على أن الحقوق الواردة في الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح قد تنطبق على الأشخاص الذين ليسوا من مواطني الدول الأطراف في الميثاق. وتؤكّد هذه القضية رغبة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظر إلى الأهداف الاجتماعية الأساسية للميثاق في تحديد نطاقه.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومركز القانون والعدالة والمجتمع.