ن. و. كينغ وآخرون ضد دي جاغر وآخرون

تتناول هذه القضية ما إذا كان الشرط التمييزي في الوصية الخاصة الذي يقصر وراثة الممتلكات للأحفاد الذكور فقط غير دستوري أو أو باطل فيما يتعلق بالنظام العام. تتحدى القضية بشكل مباشر العقيدة التقليدية لحرية إصدار الوصية حيث يسعى الموصي إلى فرض قيود على الميراث تتعارض مع القيم المنصوص عليها في دستور جنوب أفريقيا وقانون المساواة - مثل حق المرأة في المساواة في المعاملة بموجب القانون.

تاريخ الحكم: 
19 فبراير 2021
المنتدى: 
المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

في 28 نوفمبر 1902، السيد كاريل يوهانس كورنيليوس دي جاغر والسيدة  كاثرين دوروثيا دي جاجر وصية بترك مزارع معينة لأطفالهم خلال حياتهم وبعد ذلك للأحفاد الذكور فقط ، حتى الجيل الرابع. في عام 2015، توفي السيد كالفين دي جاغر، الذي ورث نصف حصص المزرعة، بدون أطفال ذكور. وفي وصيته ترك نصيبه من المزارع لبناته الخمس. ثم ظهرالسؤال حول ما إذا كان البند 7 من الوصية الأصلية - التي كانت ستمنع بنات كالفين من الميراث - قابلة للتنفيذ بالنظر إلى الحماية المنصوص عليها في دستور عام 1996 وتعزيز المساواة في منع التمييز غير العادل قانون 4 لعام 2000 (قانون المساواة).

رفع مقدمو الدعوى دعوى في المحكمة العليا يطالبون فيها بإبطال البند التمييزي وتعديل الوصية لتشمل الورثة الإناث في الممتلكات. رفضت المحكمة العليا الإصلاح. وقررت أنه نظرًا لوجود الشرط في وصية خاصة، فإنه لا يتمتع بالطابع العام الخاضع لاعتبارات السياسة العامة. بالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة العليا أنه نظرًا لأن البند محدود المدة وكان تمييزيًا فقط لبعض المتحدرات، وليس لجميع النساء بشكل عام، فإنه لا يشكل انتهاكًا للمادة 8 من قانون المساواة. في استئناف المدعين، أكدت محكمة الاستئناف العليا حكم المحكمة العليا دون إبداء الأسباب.

منحت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا الإذن بالاستئناف وألغت أوامر المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف العليا. قررت المحكمة الدستورية أن البند المطعون فيه يتعارض مع الدستور وقانون المساواة وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ. وافق جميع القضاة على النتيجة رغم أنهم توصلوا إليها بطرق مختلفة من التفكير. صدرت ثلاثة أحكام.

الحكم الاول: مهلنتلا ج (4 اصوات). خلص مهلنتلا جيه إلى أن شرط الحرمان من الميراث غير قابل للتنفيذ لأنه يتعارض مع السياسة العامة كما تشبعها القيم الدستورية. في جنوب أفريقيا، يتم تحديد السياسة العامة بالرجوع إلى وثيقة الحقوق ، وبموجب المادة 39 (2) من الدستور ، يقع على عاتق المحاكم واجب عام يتمثل في "تطوير" القانون العام بشكل مناسب من أجل تعزيز الروح والنطاق وأغراض شرعة الحقوق ، مفهومة بشكل معياري في كل عصر ، وبالتالي إعادة تقييم الثقل المرتبط بحرية الإرادة مقابل القيم المتنافسة.

الحكم الثاني: جافتا ج  (رأي الأغلبية ، 5 أصوات): الحكم الثاني متفق عليه في النتيجة ولكنه لا يرى ضرورة لتطوير القانون العام. استنتج جافتا ج أن شرط الحرمان من الميراث كان بالفعل غير قابل للتنفيذ لأن القانون العام يحظر دائمًا إنفاذ أحكام الوصية المخالفة للسياسة العامة. خلافًا للحكم الأول، لم تجد جافتا ج أي شيء مشبوهًا في حرية إصدار الوصية على هذا النحو، وبالتالي لا داعي لتطوير القانون العام.

طبق رأي الأغلبية بشكل مباشر القسم 9 (4) من قانون المساواة في وثيقة الحقوق لإلغاء شرط الحرمان من الوصية، كما وجد أن الوصية انتهكت القسم 8 من قانون المساواة، الذي يحظر التمييز من قبل شخص ضد شخص آخر، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. رفض الحكم حجة المحكمة الابتدائية بأن هذه الحماية تنطبق فقط على الاتفاقات والإجراءات العامة. وذكر رأي الأغلبية أن لن يستمر أي تصرف خاص في الوصية يتعارض بشكل مباشر مع الدستور.

الحكم الثالث: وافق فيكتور أ. ج على رأي الأغلبية، لكنه كتب بشكل فردي للإشارة إلى أن المفهوم الدستوري والقانوني للمساواة في جنوب إفريقيا جوهري وليس شكليا، وأن التحكيم يجب أن "يسترشد بمبادئ الدستورية التحويلية". ومع ذلك، فإن فيكتور أ.ج. من شأنه أن يحسم القضية على أسس قانونية مع مراعاة مبدأ التبعية الدستورية، أي مبدأ عدم قدرة المتقاضي على الاحتجاج مباشرة بالدستور للمطالبة بحق تسعى إلى إنفاذه دون الاعتماد أولاً على دستورية التشريع الصادر لتفعيل هذا الحق أو الطعن فيه. بموجب هذا المنطق، في الحالة قيد البحث، يجب أن يعتمد التطبيق المباشر لقانون الحقوق على قانون المساواة لأن تعريفه للتمييز يشمل الحق الدستوري المعني.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة الدستورية بالإجماع إلى أن شرط الحرمان من الميراث في دي جاغر غير إلزامي لأنه يعكس تمييزًا غير مسموح به ينفي أي احترام بسبب الحق الخاص في إصدار الوصية.

تطبيق القرار والنتائج: 

للقرار تأثير مباشر على مبدأ حرية اصدار الوصية في قانون جنوب إفريقيا، والذي كان تاريخياً يحمل ويحمي حق الفرد في توريث ممتلكاته (الأصول والممتلكات) لمن يختاره. في الوصايا المستقبلية التي تحتوي على أحكام مماثلة، يمكن تنحيتها جانباً (أو يجوز لمكتب كاتب عدل اختيار عدم قبول مثل هذه الوصايا أو الأحكام) حيث أعلنت المحكمة الدستورية أن مبدأ حرية اصدار الوصية لا يسمح بالتمييز على أحد الأسباب المدرجة في القسم 9 من الدستور.

دلالة القضية: 

يكمن تأثير هذه الحالة في تقييدها على الحق الخاص للفرد في امتلاك ووراثة وتوريث الممتلكات عندما يتعارض حق الملكية هذا مع قيم وحقوق الدستور. يمكن أن تظل العقود الخاصة غير قابلة للتنفيذ إذا تبين أنها تنتهك مبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في قانون جنوب إفريقيا. شدد حكم (أحكام) الأقلية لكل من فيكتور أ. ج  و مهلنتلا ج على الحاجة إلى المساواة الجوهرية في مجتمعنا مع التأكيد على أن مبدأ حرية اصدار الوصية متأصل في النظام الأبوي، و يحتاج التمييز الذي تواجهه المرأة تاريخيًا وحاليًا في جنوب إفريقيا على وجه التحديد إلى معالجة على مستوى الشكل وفي المضمون.

على مساهماتهم، شكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن