كينيا: إيقاف المضايقات الإدارية لمنظمات حقوق الإنسان

السيد أوهورو كينياتا

رئيس دولة كينيا

 

الموضوع : مخاوف بشأن المضايقات الادارية التي تعرضت لها مؤخرًا لجنة حقوق الانسان في كينيا وغيرها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية في كينيا.

 

           

سيدي الرئيس،

 

نحن الموقعون أدناه ، الأفراد والمنظمات العاملون في مجال حماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم كافة، نوّد الإعراب عن قلقنا بشأن بعض الملعومات التي وردتنا عن الاجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس المنظمات غير الحكومية ، والتي نرى فيها مضايقات إدارية للمنظمات الكينية غير الحكومية المختلفة، لا سيما لجنة حقوق الإنسان في كينيا.  

إن لجنة حقوق الإنسان في كينيا منظمة حقوقية حسنة الصيت، تُعنى بالمدافعة عن حقوق الإنسان والقيّم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعزيزها في كينيا . لقد اطلعنا على القرار الصادر في شهر أوكتوبر من عام 2015 عن مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية في كينيا الذي أمر بشطب تسجيل 957 منظمة كينية ، من بينها لجنة حقوق الإنسان ، ما لم تبادر إلى تقديم كشوفات الحسابات المالية المُدققة ضمن مهلة الإشعار التي لا تتجاوز 14 يوما. أفادت التقارير أن المجلس الكيني لحقوق الإنسان لم يتسلم أي إنذار مسبق بشأن هذا القرار، كما لم يُبلغ بأي مشاكل تتعلق بحساباته المالية . كذلك اطلعنا على بيان صحافي صادر في الثامن العشرين من شهر أكتوبر من عام 2015 عن المجلس ، يتهم فيه لجنة حقوق الإنسان بالعجز عن تبرير مبلغ مالي قدره 1.2 مليار شلن كيني ، وإدارة أربعة حسابات مصرفية غير قانونية ورفع تقارير مالية غير دقيقة.

نحن نثمن قرار وزيرة التخطيط الوطني واللامركزية الصادر بتاريخ 30 أوكتوبر 2015، بإلغاء إصدار إشعارات سحب التراخيص. غير أننا في الوقت عينه ، نشعر بالقلق من أن تكون هذه المحاولة لإلغاء تراخيص لجنة حقوق الانسان في كينيا وغيرها من المنظمات غير الحكومية جزءا من حملة أوسع من التدابير القانونية أو الادارية النظمية بهدف قمع منظمات المجتمع المدني المستقلة وتشويه سمعتها ومنعها من الانخراط في عملها المشروع في مجال حقوق الإنسانفي كينيا. على مدى السنتين الماضيتين ، اقترح مجلس المنظمات غير الحكومية أربع مجموعات من التعديلات لادخالها على قانون المنفعة العامة (2013) ، التي سعت إلى جانب غيرها من التغييرات الرامية إلى تقليص نسبة التمويل الأجنبي إلى 15 من المئة ، وتقويض التنظيم الذاتي وفرض قانون تنفيذي وطني  . فضلا عن ذلك ، عمد المجلس إلى شطب تسجيل 540 منظمة في شهر ديسمبر من عام 2014 ، علمًا أنه سرعان ما أعاد تسجيل 179 منظمة بعد أن أثبتت امتثالها التام . في شهر يونيو من عام 2015 ، جمدت الحكومة بناء على التوصيات الصادرة عن المجلس حساب المنظمتين الناشطتين في مجال حقوق الإنسان عدالة افريقيا (هاكي أفريكا) و مسلمون من أجل حقوق الإنسان(موهوري). لاحقًا ، وفي غضون أقل من شهرين ، وجدت المحكمة العليا  أنه ليس ثمة  ما يستوجب مساءلة المنظمتين ورُفع الحظر عن حساباتهما المصرفية.

نحن الموقعون أدناه ،  نشجب هذه المضايقات التي تتعرض لها لجنة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية في كينيا، والتي تهدف على ما يبدو إلى منعها من تأدية عملها المشروع في مجال حقوق الانسان. ونوّد أن نعرب عن قلقنا إزاء نمط أوسع من الاجراءات الحكومية المُصممة خصيصا للحد من حيز المجتمع المدني وعمله في كينيا . ولهذه الغاية ، نوّد لفت عنايتكم إلى المعايير الدولية المعترف بها على نطاق واسع،  والتي تنص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

نوّد في البداية التذكير بالالتزامات المفروضة على كينيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية كونها طرفًا فيه . وتشمل هذه الحقوق الحق في حرية التعبير ، والحق في التجمّع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين . كما نلفت انتباهكم، سيدي الرئيس ، إلى الدور الهام المنوط بمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لجهة ضمان إعمال حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 22/6  الذي أقره مجلس حقوق الإنسان في عام 2013. وأيضًا تتحمل كينيا بموجب القرار المذكور آنفًا واجب "توفير بيئة تمكينية وآمنة تتيح للمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة نشاطاتهم باطمئنان ومن غير عوائق ". كما ينبغي لها أن تكفل "اتساق  التشريعات التي تؤثر في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان . " كذلك ، يطالب القرار هذه الدول بالامتناع عن فرض أي قيود تتسم بالتمييز على مصادر التمويل المُحتملة التي تهدف إلى مساندة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان."

علاوة على ذلك، ينص الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المُعترف بها عالميًا على أنه " من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي . وينص أيضًا على ضرورة أن " تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له  ،بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف ، أو تهديد، أو انتقام ، أو تمييز ضار فعلًا أوقانونًا، أو ضغط ، أو أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو لممارستها المشروعة للحقوق المُشار إليها في هذا الإعلان."

وفقًا للقرار الخاص بالحق في حرية تكوين الجمعيات الصادر عن اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، الذي يدعو إلى  ضرورة امتثال القانون الخاص بممارسة حرية تكوين الجمعيات للالتزمات التي تعهدت بها الدولة ، وذلك  بموجب الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب. إن القرار إذ يدرك أن حرية تكوين الجمعيات تشمل أنشطة المنظمات غير الحكومية ، ينص على أن التدخل غير المتناسب مع هذا الحق والذي يتعذر تبريره بموجب المادة 27 من الميثاق يُعد تعسفيا. أخيرًا، يُذكّر القرار رقم 119 الصادر عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في اللجنة الافريقية الدول بالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، ويحث الدول الأطراف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان توفير بيئة مؤاتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان تُتيح لهم ممارسة أنشطتهم من غير أن يعتريهم الخوف من أي عنف، أو تهديدات ، أو انتقام ، أو تمييز ، أوضغط ،أو أي اجراءات تعسفية من قبل جهات رسمية أو غير رسمية نتيجة لممارسة أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان."

لذا ، نحن نحثكم ، سيدي الرئيس، إلى جانب كل السلطات الكينية المعنية الأخرى على اتخاذ الاجراءات التالية:

1.توفير السلامة البدنية والنفسية لجميع أعضاء لجنة حقوق الانسان في كينيا فضلا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا.

2. الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قانونية أو إدارية بحق لجنة حقوق الإنسان في كينيا وأعضائها ، أو بحق أي منظمة أخرى من منظمات حقوق الإنسان في كينيا ، من شأنها أن تحول دون ممارسة العمل المشروع  في مجال حقوق الإنسان أو أن تعيقه ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : التهديد بشطب تسجيل المنظمات غير الحكومية أو الشطب الفعلي لها ، واستحداث قوانين أو سياسات تحد من التمويل وتحول دون إمكانية الوصول إلى الموارد، والقيود المفروضة على حرية الحركة ، وتعرض الأشخاص العاملين لدى المنظمات غير الحكومية للمضايقات والتخويف.

3. الاعتراف بالدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في تعزيز التسامح في النضال ضد التطرف العنيف، وتوفير بيئة تمكينية يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وناشطو المجتمع المدني من غير أي عوائق أو شعور بعدم الأمان.

4. الالتزام بالأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان كافة ، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 22/6  لعام 2014 ، وقرار اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بالحق في حرية تكوين الجمعيات ، والقرار رقم 119 الصادر عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب .

 

                                                                                                            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

الفريق العامل: 
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع: 
البلد: