العنوان: مركز قانون الطفل وآخرون ضد وزير التعليم الأساسي وآخرين 2840/2017

في عام 2016، أصدر وزير التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا تعميمًا أعلن فيه منع الأطفال غير القادرين على إبراز شهادات الميلاد من الالتحاق بالمدارس الرسمية. يرمي التعميم إلى استبعاد آلاف الأطفال من المدرسة، وقد ترتبت عليه بالفعل آثارٌ تمثلت في طرد بعض الأطفال من المدرسة أو عدم السماح لهم بالحصول على طلب للدخول. نتيجة لذلك، عمد 37 طفلًا يمثلون جزءا من الطلاب المتقدمين بطلبات التحاق المعنيين بهذه المسألة، إلى رفع دعوى على وزير التعليم الأساسي. وذكروا أن التعميم فضلًا عن سياسة القبول في المدارس الحكومية العادية وقانون الهجرة رقم 13 لعام 2022، ينتهك حقهم الدستوري في التعليم الأساسي. وبناء عليه، التمسوا استصدار حكم تفسيري ببطلان سياسة القبول وقانون الهجرة. في نهاية المطاف، رأت المحكمة أن الأحكام الواردة في سياسة القبول وقانون الهجرة رقم 13 لعام 2002 غير دستورية، وأمرت المدّعى عليهم بقبول وثائق ثبوتية بديلة للهوية عندما يتعذّر على المتعلّمين تقديم شهادات الميلاد أو تصاريح الدراسة. وعللت المحكمة ذلك بأن حرمان الأطفال غير المسجلين من الوصول إلى التعليم يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحق في المساواة والكرامة والتعليم الأساسي، معلنةً أن المصلحة الفضلى للطلاب تتسم بأهمية قصوى. علاوة على ذلك، قررت المحكمة أن قانون الهجرة لا ينطبق سوى على البالغين  الذين ينشدون تحصيل التعليم العالي، ومن ثمّ لا يتعارض مع حق الأطفال في التعليم الأساسي.

تاريخ الحكم: 
12 ديسمبر 2029
المنتدى: 
المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، دائرة كيب الشرقية، غراهامستاون
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

في مطلع عام 2016، أصدر المشرف العام بالوكالة تعميمًا يطالب بموجبه  المتعلّمين بتقديم شهادات ميلادهم إلى إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن المتعلمين غير القادرين على تقديم شهادات ميلادهم لن يتلقوا أي تمويل. أجبر هذا الأمر المدارس على استبعاد الأطفال غير المسجلين أو السماح بإبقائهم والاضطرار إلى تخصيص مواردها الشحيحة أصلًا. وعلى الرغم من أن التعميم طالب بتقديم شهادات الميلاد، إلا أن المدارس عمليًا استبعدت أيضًا الأطفال غير المواطنين الذين تعذّر عليهم تقديم تصاريح تسمح لهم بالإقامة في البلاد. ذلك أن سياسة القبول الوطنية في المدارس الحكومية العادية كانت تتضمن شرطًا يحتم على المتعلمين حيازة شهادات ميلاد أو تصاريح من أجل قبولهم في المدرسة. وبالمثل، يتضمن قانون الهجرة رقم 13 لعام 2002 أحكامًا تمنع المتعلمين غير المسجلين من الالتحاق بالمدارس. وهكذا، سعى المدّعون إلى إلغاء التعميم لكونه غير قانوني وغير دستوري، وسعوا أيضًا إلى استصدار أوامر بشأن دستورية بعض الأحكام الوارة في سياسة القبول وقانون الهجرة. فعلى وجه الخصوص، طعن المدّعون في سياسة القبول مشيرين إلى أن (أ) قراءة المادة 29 (1)(أ) مع المادة 28 (2)(أ) من الدستور تكفل "لكل فرد" حقًا أساسيًا في التعليم، بصرف النظر عن حالة الوثائق؛ (ب) وأن سياسة القبول لم تكن تصب في المصلحة الفضلى للأطفال بما يخالف المادة 28 (2)؛ (ج)  وأن القرار كان تمييزًا بموجب بند المساواة في المادة (9)؛ (د) وأنه ينتهك حق الأطفال في الكرامة بموجب المادة 10. لم تجد المحكمة أن المادتين 39 و42 من قانون الهجرة غير قانونيتين وغير دستوريتين، بل رأت أنه يجوز أن تفسّرا بما ينسجم مع الدستور.  

في البداية، رفضت المحكمة العليا قبول التحاق المتعلمين السبع والثلاثين الآنفي الذكر في المدرسة الحكومية أثناء البت في القضية. لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا الأمر في شباط/فبراير 2019، ومنحت المتعلمين الانتصاف المؤقت المطلوب، الأمر الذي أتاح لهم إمكانية الذهاب إلى المدرسة أثناء عملية التقاضي من غير الحاجة إلى إظهار وثائق الهوية.  قضت المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الطلب الرئيس، بعدم دستورية سياسة القبول التي تستبعد الطلاب غير المسجلين من الالتحاق بالمدارس الرسمية، على النحو المبيّن أعلاه. ووافقت المحكمة المدّعين بأن المادة (29) (أ) من الدستور تمنح كل فرد الحق في التعليم الأساسي، غير المشروط بالاستحصال على شهادة الميلاد أو بحالة الهجرة. بعد ذلك، قررت المحكمة أن المادة 28 (2) من الدستور التي تنص على أن "مصالح الطفل الفضلى تتسم بأهمية قصوى في كل مسألة تتعلق بالأطفال"، تشمل أطفال جنوب أفرقيا والأطفال غير المواطنين في آن معًا. كذلك وجدت المحكمة سياسة القبول تمييزية على أساس حالة الوثائق في انتهاك للمادة 9. أخيرًا، وبعد قراءة إفادات خطية من الأطفال المتضررين يصفون فيها شعورهم بالخزي والحرج والانتقاص من قدرهم، خلصت المحكمة إلى أن سياسة القبول تتعارض مع حقهم في الكرامة.

رفضت المحكمة الحجة التي ساقها المدّعى عليهم القائلة بأن صيغة قانون الهجرة لا تنطبق سوى على البالغين الملتحقين بالمعاهد التي تتجاوز التعليم الأساسي، ومن ثمّ لا تمنع الأطفال غير المسجلين من الالتحاق بالمدرسة. وبناء على ذلك، فإن صياغة المحكمة لقانون الهجرة تتماشى مع الحق في التعليم الأساسي الوارد في الدستور.

تطبيق القرار والنتائج: 

أعلنت المحكمة عدم دستورية المواد ذات الصلة الواردة في سياسة القبول واعتبرتها باطلة، وأعلنت أن قانون الهجرة لا يمنع الأطفال غير المسجلين من الالتحاق بالمدارس الرسمية أو تلقي التعليم الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة المدّعى عليهم بقبول وثائق إثبات الهوية البديلة للطلاب العاجزين عن تقديم شهادة الميلاد، مثل بيان محلف من الآباء أو الراعي أو الوصي يُحدد هوية الطالب.

المجموعات المنخرطة في القضية: 
دلالة القضية: 

يؤكد الحكم حق جميع الأطفال، بصرف النظر عن قدرتهم على الاستحصال على شهادة ميلاد، في تلقي التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا. هناك عدد كبير من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي تمنع العديد من الآباء أو الأوصياء من الحصول على وثائق رسمية لأطفالهم. لذلك، إن الأمر الصادر عن المحكمة الذي يجيز للآباء والأوصياء تقديم وثائق ثبوتية بديلة للهوية يخفف من التحديات المرتبطة بتوفير الوثائق الرسمية. علاوة على ذلك، يؤكد القرار عدم جواز النظر إلى التعليم على أنه امتياز بناء على حالة الوثائق، بل بوصفه حقًا.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.