الحق في الضمان الاجتماعي

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 

ما هو الحق في الضمان الاجتماعي ؟

لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي . يتعين على الدول ضمان الحماية لكل شخص ، لا سيما أشد الفئات ضعفًا في المجتمع ، في حالات البطالة والأمومة والحوادث والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من ظروف الحياة المشابهة ، وذلك عن طريق توفير الرعاية أو المساعدة الاجتماعية . كما يتعين على الدول القيام بالإعمال التدريجي للحق في الضمان الاجتماعي باعتماد التدابير اللازمة لتقديم الحماية النقدية أو العينية بهدف تمكين جميع الأفراد والأسر من الحصول على الرعاية الصحية الأولية بالحد الأدنى ، والمستلزمات الأساسية من المأوى والسكن، والماء ومرافق الصرف الصحي، والغذاء، وأشكال التعليم الأساسية.

نظرًا للأثر المترتب على الحق في الضمان الاجتماعي في عملية إعادة التوزيع، يضطلع هذا الحق بدور مهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز التماسك والقضاء على الفقر. ولا يجب أن يستند تقديم الضمان الاجتماعي إلى أي أسس تمييزية ، علمًا أن وسائل التمويل وتوفير الضمان الاجتماعي تختلف من دولة إلى أخرى.

قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  تعليقها العام رقم 19  إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الضمان الاجتماعي وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن  السمات المترابطة والأساسية التالية :

  • التوافر : يتعين على الدول التأكد أن نظام الضمان الاجتماعي القائم، أيّ كان ما يتألف منه، متاح لتقديم المستحقات الضرورية لمعالجة الآثار ذات الصلة على المعيشة. ويجب أن تضطلع الدولة بإدارة هذا النظام والإشراف عليه ، على أن يتسم بالاستدامة بغية ضمان الاستمرارية على مر الأجيال.
  • المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية : يجب أن تشمل التغطية التي توفرها نظم الضمان الاجتماعي في الدول الفروع الأساسية التسعة التالية : الرعاية الصحية، والمرض، والشيخوخة، والبطالة، وإصابات العمل، ودعم الأسرة والطفل، والأمومة، والعجز ، والناجون والأيتام .
  • الكفاية : يجب أن تكون المستحقات الممنوحة بموجب ترتيب معين للضمان الاجتماعي ،  كافية في مقدارها ومدتها بحيث يتمكن المستفيدون من إعمال حقهم في حماية الأسرة ودعمها ، وحقهم في مستوى معيشي لائق، وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية . لهذه الغاية ، ينبغي للدول أن تراقب وترصد بانتظام المعايير المُستخدمة في تحديد الكفاية. وفي الحالات التي يدفع فيها شخص الاشتراكات الخاصة بمخطط ضمان اجتماعي يوفر المستحقات لتغطية فقدان الدخل، ينبغي أن تكون هناك علاقة معقولة بين الدخل والاشتراكات المدفوعة والمبلغ المستحق ذي الصلة.
  • إمكانية الوصول : تنطوي إمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي على خمسة عناصر أساسية هي: التغطية ، والأهلية ، والقدرة على تحمل التكلفة ، والمشاركة والمعلومات ، والوصول المادي. ينبغي أن يحظى جميع الأشخاص بتغطية نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، بمن فيهم الأفراد والفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، من غير تمييز على أي من الأسس المحظورة .  ومن أجل تأمين التغطية الشاملة، يتعين وضع مخططات لا تقوم على الاشتراكات. ويجب أن تكون الشروط المؤهلة للحصول على المستحقات معقولة ومتناسبة وشفافة. كما ينبغي أن تستند حالات إلغاء المستحقات أو تخفيضها أو تعليقها إلى أحكام القانون والاجراءات المرعية ،  وذلك وفق أسس معقولة ومتناسبة. إذا كان مخطط الضمان الاجتماعي يقتضي تسديد أي اشتراكات، ينبغي أن تكون هذه الاشتراكات محددة مسبقاً وميسورةالتكلفةولا تمس بحقوق الإنسان الأخرى . ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في الحصول على  المعلومات المتعلقة بمستحقات الضمان الاجتماعي وأن يكون قادرًا على المشاركة في نظم الضمان الاجتماعي المتاحة . كما ينبغي أن تتيح الدول لكل فرد إمكانية الوصول المادي  إلى خدمات الضمان الاجتماعي للحصول على المستحقات والمعلومات وتسديد الاشتراكات عند الاقتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعرضة للكوارث، والمناطق التي تشهد صراعات مسلحة .