المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر يواجهون تهمًا جنائية تتصل بعملهم

تاريخ النشر: 
الأحد, 31 يوليو, 2016

لا تزال حملة القمع التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان متواصلة في مصر، إذ أُستدعي محاسب في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإداري سابق للمثول أمام قاضي التحقيق في شهر تموز/يوليو على خلفية القضية رقم 173/2011 المرفوعة ضد المنظمات غير الحكومية.

وكان حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية، قد مُنع من السفر بموجب هذه القضية، كما تنظر حاليا إحدى المحاكم المصرية في طلب تجميد أمواله. كذلك تطال أيضًا طلبات حظر السفر وتجميد الأموال عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذه هي مُذكرة الاستدعاء الثانية للمثول أمام قاضي التحقيق الصادرة هذا الشهر.

تُعد القضية رقم 173/2011 من أحدث الاجراءات التي تهدف إلى تقييد الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، ورُفعت ضد العديد من منظمات حقوق الإنسان، من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون وغيرها. ويواجه المتهمون في هذه القضية تُهمًا استنادًا إلى المادتين 78 و98 (جـ) و98 (د) من قانون العقوبات.

وقد شددت المادة 78 من قانون العقوبات، التي عدلها الرئيس السيسي في أيلول/سبتمبر 2014، العقوبة على التهم التي تشمل تلقي الأموال من الخارج "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد ووحدتها". وحاليًا، يُمكن أن تصل عقوبة التهم الموجهة للأفراد بمخالفة المادة 78 إلى السجن المؤبد.

وتحظر المادة 98 (جـ)(1) إنشاء جمعية أو إدارتها من غير ترخيص، ويُعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها خمسمائة جنيه مصري. كما يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري لكل فرد انضم إلى جمعية مصرية غير مسجلة أو انتسب إلى جمعية يكون مقرها خارج البلاد، من غير الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، وذلك عملًا بأحكام المادة 98.

وتنص المادة 98 (د) على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه بحق من يتسلم أو يقبل (مباشرة أو بالواسطة) أموالًا أو منافع من خارج البلاد أو في داخلها متى كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (1) و 98 (1) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون.

ويبدو أن الحكومة المصرية تستغل هذه القوانين وتطبقها تعسفيًا لمواصلة تقييد المساحة المُتاحة للأنشطة المشروعة والقانونية التي يمارسها المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في البلاد. وفي هذا الصدد، تبرز أهمية التضامن الدولي الواسع بغية التصدي لأي محاولة لعزل الجماعات داخل مصر، وضرورة دعم الأنشطة المتواصلة للنهوض بالأهداف المشتركة للمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.