الأمر رقم 009 لعام 2015

تُعد هذه القضية تقييم متابعة للقرار رقم 092 الصادر عن محكمة الإجراءات الخاصة في عام 2008، الذي أعلن عن الانتهاك النظامي لحقوق النازحات في النزاع المسلّح، وأمر بناء على ذلك باعتماد تدابير محددة لتعزيز حماية الحقوق الأساسية للمرأة. كان الهدف من عملية المتابعة مساعدة المحكمة على تقييم مستوى الامتثال للحكم T-025، لا سيما التدابير التي اعتمدتها الحكومة في الأمر رقم 092 لعام 2008. في هذه المتابعة التي تأتي بعد سبع سنوات على صدور الحكم الأولي، خلصت المحكمة إلى أن الخطوات المنصوص عليها في الأمر رقم 092 لم تنفذ بعد، وأن الحقوق الأساسية للنساء لا تزال تُنتهك بطريقة  خطيرة ونظامية.

تاريخ الحكم: 
27 يناير 2015
المنتدى: 
غرفة المراقبة الخاصة
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

يُعد القسمان الأولان من هذا الحكم تحديثًا لحالة العنف الجنسي في البلد منذ صدور الأمر رقم 092 لعام 2008. نظرت المحكمة في المعلومات عن العنف الجنسي المستمر ضد النساء، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والعمل الجبري بالجنس الذي تفرضه الجهات المسلّحة على النساء والفتيات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة، وحددت العوائق القائمة التي تحول دون وصول النازحات إلى العدالة والحصول على المساعدة.

لقد أصبح العنف الجنسي "أسلوب عمل" جميع الأطراف المسلّحة في النزاع، حيث تُستخدم أجساد النساء ساحات قتال لمهاجمة القيادات النسائية والانتقام من فصائل عدة وابتزاز المجتمعات الريفية والفقيرة. عزت المحكمة انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي واستخدامه النظامي إلى حد كبير إلى التمييز الجنساني المتأصل في المجتمع الكولومبي الأوسع.  فعلى سبيل المثال، أصبحت المستويات المرتفعة للعنف داخل الأسرة في المجتمع الكولومبي قبل النزاع أشد سوءًا أثناء النزاع المسلّح وأثناء عملية النزوح المستمرة. استندت المحكمة أيضًا إلى تقرير أعدته منظمة أطباء بلا حدود يذكر إحدى الخصائص المشتركة للعنف الجنسي ألا وهي الاحتمال الكبير لتكراره، الذي استخدم لتفسير انتشار هذه الممارسة المؤذية.

أوضحت المحكمة أيضًا المخاطر الجديدة المُحددة في الأمر رقم 092. بعيدًا من النزاع المسلّح،  أحدثت عمليات التعدين غير القانونية في شتى المجتمعات الريفية في البلاد موجة من العمل الجبري في الجنس، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية، والاغتصاب، والحمل القسري والتحرش الجنسي، فضلًا عن مرض السرطان. أدرجت المحكمة أيضًا قسمًا يتناول تفاقم التمييز والعنف بسبب النزاع المسلّح ضد مجتمع الميم من قبل الفصائل المسلحة، بما في ذلك فرض تفضيلات معيارية مغايرة، وطريقة لباس معيارية مغايرة، وأدوار جندرية في المجال الخاص للمنزل؛ فضلًا عن تعرّض الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم للاغتيالات والضرب والتعذيب النفسي والنزوح القسري. أدرجت المحكمة أيضًا تحليلاً متعدد الجوانب لوضع حقوق المرأة، حيث وجدت أثرًا غير متناسب للنزاع المسلّح والنزوح في النساء الكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة. فقد وجدت المحكمة، على سبيل المثال، أن الفتيات المراهقات من السكان الأصليين يواجهن تهديدًا محدقًا بالتعرض للعنف الجنسي. جاءت الإحصائيات التالية التي أشارت إليها المحكمة صاعقة:

  • بين عامي 2002 و2009، قُتل ما يزيد على ألف شخص من السكان الأصليين، 15% منهم من النساء والفتيات.
  • بين عامي 2008 و2011، 71% من قضايا العنف الجنسي المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة شملت النساء والفتيات.
  • بين عامي 2007 و2012، 97% من قضايا العنف الجنسي المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة شملت النساء.

تضمن القسم الثاني من الحكم، مرة جديدة، بيان الالتزامات الدستورية للدولة الكولومبية المستمدة من واجبها في بذل العناية الواجبة لمنع العنف الجنسي أثناء النزاع المسلّح، وتلبية  احتياجات ضحاياه وضمان عدم تكراره، وحماية حقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة. استمدت المحكمة تحليلها للعناية الواجبة من مختلف الآليات الدستورية والدولية، نذكر منها  اتفاقية بيليم دو بارا للبلدان الأميركية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قسّمت المحكمة تحليل العناية الواجبة إلى ثلاثة أجزاء: (1) العناية الواجبة لمنع العنف الجنسي ضد النساء؛ (2) العناية الواجبة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛ (3) العناية الواجبة المتعلقة بفتح تحقيق في العنف الجنسي الذي ترتكبه الجهات المسلّحة ضد النساء والفتيات، وإصدار الأحكام وفرض العقوبات.

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن كولومبيا ملزمةٌ ببذل العناية الواجبة في ما يتعلق بمنع العنف الجنسي بموجب التزامها باعتماد سياسات فعّالة تهدف إلى القضاء على جميع مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة، وتنفيذها وتطبيقها. ولحسن الحظ، حددت المحكمة السبل التي تجيز لكولومبيا الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية بيليم دو بارا. على سبيل المثال، بموجب التزام الدولة "بوضع سياسات تهدف إلى تحقيق المنع"، "وتغيير الثقافة العامة بشأن التمييز الجنساني"، يُمكنها تدريب الموظفين العموميين على المنظورات الجنسانية، وتنظيم حملات  تثقيفية عن التمييز الجنساني والعنف. وتلبيةَ للحاجة إلى إنشاء "آليات إدارية تسمح للمرأة بالتمتع بحياة خالية من العنف"، تستطيع كولومبيا مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي ومعاقبتهم. أخيرًا، إن الدولة إذ تفي بالتزامها في "ضمان الحقيقة والعدالة والتعويض"، تستطيع، على سبيل المثال، الاحتفاظ بنظام محدّث لإحصائيات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتشمل مؤشرات النجاح في تنفيذ هذه التدابير تغييرات مؤسسية واسعة تحوّل الأنماط الاجتماعية التي أسهمت في العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل القضاء على الفقر والتمييز على أساس الجنس.

في ما يتعلق ببذل العناية الواجبة بتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي، ذكرت المحكمة التدابير المحددة المطلوبة للوفاء بهذا الالتزام، وهي تشمل الخدمات الطبية المجانية، والسكن، والغذاء، والخدمات النفسية، وخدمات إعادة الإدماج، ورعاية الأطفال، والتأهيل البدني والنفسي للنساء وأطفالهن. وأكدت المحكمة أن ما سلف يُشكل ضمانًا دستوريًّا ينص عليه حكم المحكمة رقم T-045 الذي أمر الحكومة الكولومبية بتوفير الخدمات النفسية الدائمة لضحايا النزاع المسلّح، بما في ذلك النساء من ضحايا العنف الجنسي اللواتي يُشكلن نواة أسرهن ومجتمعهن؛ ودعم الفريق أثناء العملية القضائية لتقديم التقارير ورفع الدعوى القضائية على الجناة؛ والعلاج المجاني للمصابين بالأمراض المنقولة جنسيًّا وفيروس نقص المناعة البشرية. أخيرًا، يقضي الأمر بإعطاء الأولوية لرعاية النساء اللاتي اضطررن لقطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية أو الاحتكام إلى الأنظمة القضائية.

استندت المحكمة إلى السوابق القضائية لمحكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في تحليلها النهائي للالتزامات ببذل العناية الواجبة في ما يتعلق بالتحقيق والحكم والمعاقبة في قضايا العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الذي ترتكبه الجهات المسلّحة. وفاءً لهذا الالتزام، يتعين على الدول إجراء تحقيق كامل على أن لا يكون مجرد "إجراء شكليًّا"، وأن يتضمن جمع الأدلة المناسبة، مثل توفير مساحة مريحة وآمنة لإدلاء الضحايا بشهاداتهن؛ وتقليص خطر الوقوع ضحايا وخطر التعرض للصدمة مرة أخرى؛ والتنسيق الجاد للتحقيق؛ وجمع الأدلة المتخصصة من قبل الخبراء؛ والتوقيت المعقول للتحقيقات. علاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى تعزيز القدرة المؤسسية  لمكافحة أنماط الإفلات من العقاب، مثل تدريب الموظفين العموميين على تطبيق القواعد الوطنية والدولية في التحقيق والفصل في قضايا النساء، بحيث يُحترم حق المرأة في صون كرامتها، وإضفاء الطابع المؤسسي على تبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية. ويتعين على الدولة أثناء العملية القضائية أن تكفل حرية المشورة، وضمان الحماية من الانتقام المحتمل، وضمان إطلاع الضحايا على حقوقهن بطريقة صحيحة.

تضمن الجزء الأخير من الحكم تقييمًا لاستجابة الدولة للقرارات الواردة في الأمر رقم 092. بدايةً، قيّمت المحكمة التقدّم المحرز في القضايا الـ 183 المحالة إلى مكتب المدعي العام. أسفر عدد من هذه القضايا عن 11 إدانة، و21 حالة اتهام أو محاكمة، وحفظ 69 قرارًا، و75 قرارًا في مرحلة التحقيقات الأولية.

في ما يخص الأنماط الأوسع المتعلقة بمتابعة القضايا الـ 183 المُحالة، حددت المحكمة مشكلات عديدة، فكان التمييز الجنساني الذي يرتكبه الموظفون الحكوميون في مكتب المدعي العام من أفظعها. أشارت المحكمة إلى أن هؤلاء الموظفين ما كانوا ليقبلوا بإصدار اختبارات الطب الشرعي، والاجتماع بالنازحات للإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي، وكانوا سيشككون بصحة قصص الضحايا وسيلقون باللوم عليهن بسبب تعرضهن للعنف الجنسي من غير مراعاة السياق الأوسع  المتمثل في النزاع المسلح والنزوح الذي تقع فيه النساء ضحايا للاعتداء الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الموظفين الحكوميين الذين يتولون التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي كانوا يحرصون على عدم إطلاع الضحايا على معلومات أو مستجدات عن القضية.

لجبر لهذه الأضرار، أمرت المحكمة مكتب المدعي العام بإعادة النظر في جميع القضايا والحرص على عدم رفضها ظلمًا بسبب التمييز، والمبادرة إلى تصنيفها على النحو الصحيح في سياق النزاع المسلّح. علاوة على ذلك، أمرت المحكمة بتنفيذ تدابير عاجلة تُخفف من انتقام مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء اللواتي أبلغن عن تعرضهن للعنف. كما أصدرت المحكمة جملة من سبل الانتصاف كان من بينها: اتباع أساليب جديدة في جمع الأدلة لا تُفرط في الاعتماد على شهادة الضحايا حرصًا على عدم التعرض للصدمة مرة أخرى أثناء سرد تجاربهن؛ والبت في القضايا في مدة زمنية محددة من بلا أي تأجيل غير مبرر. 

ثانيًّا، قيّمت المحكمة التقدّم المحرز في البرامج الثلاثة عشر التي أمرت بتنفيذها في الأمر رقم 092. وخلصت إلى أن الإجراءات والمبادرات لا تلبي عمومًّا الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في الأمر رقم 092 لعام 2008، وذلك بسبب الاستجابة المتأخرة في وضع هذه البرامج وتصميمها وتمويلها وإطلاقها.

لهذا السبب، أصدرت المحكمة جولة جديدة من الأوامر تطالب فيها الدولة الكولومبية بالامتثال للمعايير الواردة في الأمر رقم 092. أولاً،  في ما يخص المنع، أمرت بتشخيص شامل لتأثير التمييز والعنف الهيكلي القائم على النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام والمجال الاقتصادي والحياة الاجتماعية، والمجالات الثقافية والإنتاجية والتعليمية وغيرها. ثم أمرت وزارة التعليم بتنظيم حملات تثقيفية عامة إلزامية عن التمييز الجنساني والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما في المناطق حيث يتركز النازحون. وأمرت المحكمة بإخضاع الجيش الكولومبي لدورات تدريبية تتناول العنف الجنسي، كما أمرت كلًّا من الوحدة الإدارية الخاصة المعنية برعاية ضحايا النزاع المسلّح وتعويضهم بالكامل، والمركز الوطني للذاكرة التاريخية، والمفوض السامي المعني بإنصاف المرأة بتنفيذ مشروعات الذاكرة والحقيقة والمصالحة. وأمرت الحكومة بإضفاء الطابع المركزي على جميع السبل والمؤسسات الحكومية التي يُمكن أن تلجأ إليها النساء طلبًا للعون، وتيسير الوصول إليها، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأخيرًا، أمرت المحكمة الإدارات القانونية والقضائية بتوضيح الحق في معرفة الحقيقة والحق في الوصول إلى العدالة، والتعويضات وضمانات عدم التكرار ابتغاء تحسين الاستجابة المؤسسية للفصل في جرائم العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية عن المنظور الجنساني للتصدي للتمييز الجنساني الذي يمارسه المحققون والمدّعون.

ثانيًّا، في ما يخص العنف الجنسي، اشترطت المحكمة على المحاكم التي تفصل في قضايا العنف الجنسي تحليل كل قضية وتحديد ما إذا كان حدوثها في سياق النزوح أو بسبب النزاع المسلّح، ومن ثم تطبيق القانون رقم 1448 لعام 2011 الذي يوفر حماية موسّعة للضحايا. واستنبطت قرينة جديدة بأن فعل العنف الجنسي يرتبط بالنزاع المسلّح إذا حدث في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلّحة. يسهل على الضحايا إثبات هذه القرينة عن طريق إظهار (1) حادث العنف الجنسي و(2) ووجود الفصائل المسلّحة في مكان الحادث. وهذا يؤدي بدوره إلى توفير الحماية الموسّعة المنصوص عليها في القانون رقم 1448 لعام 2011

تطبيق القرار والنتائج: 

في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017، أصدرت المحكمة تقرير متابعة آخر، التقرير رقم 737، يُركز على قضايا النازحات التي تناولتها الأوامر 092، و098، و009، والتي لا تزال تشهدها كولومبيا في سياق مرحلة ما بعد النزاع. صنّفت المحكمة استجابة الحكومة الوطنية لإجراءات متابعة الأمر 009 بالمتدنية، ذلك أنها لم تجد أي معلومات أو أدلة مقنعة على اعتماد خطة العمل لحماية الشهود من ضحايا العنف الجنسي، ولم يكن ثمة دليل على إجراء برامج تدريب لموظفي السلطة القضائية والنيابة العامة بشأن التمييز الجنساني.  وعلى الرغم من امتثال الوحدة الإدارية الخاصة المعنية برعاية ضحايا النزاع المسلّح وتعويضهم بالكامل، والمركز الوطني للذاكرة التاريخية، على نحو كامل وجزئي ما يتعلق بمشروعات التعويض الرمزية ومركزة البيانات، فإنه لم يرق إلى مستوى التكليف الذي فرضته على الحكومة. لذلك، وضعت المحكمة مجموعة تدابير إضافية يتعين الالتزام بها في مهلة زمنية من شهرين إلى ستة أشهر ، وذلك بغية توفير معلومات إضافية عن: عدد النساء في سجل النازحين، حالة القضايا المرفوعة على مرتكبي العنف الجنسي، حالة القضايا التأديبية ضد الجناة من القوات المسلّحة، ومعلومات عن خطط الحكومة بشأن إدخال القرائن الدستورية بصورة صحيحة وتنفيذ برامج تدريب للموظفين القضائيين والقوات المسلحة وموظفي النيابة العامة.

دلالة القضية: 

تُسلّط القضيّة الضوء على الطبيعة الهيكلية للتمييز الجنساني في كولومبيا، وتبيّن كيف يتجلى في المؤسسات المنشأة لمساعدة النساء، مثل المعاملة المهنية التي تتلقاها النساء اللواتي يحاولن مقاضاة الجناة في مكتب المدعي العام. وتُسلّط الضوء أيضًا على الاستخدام النظامي للعنف للسيطرة على النساء وأسرهن ومجتمعاتهن وإخضاعهن. وعلى غرار ذلك، أضافت منظورًا مهمًّا لتعددية جوانب المحنة التي تمر بها النازحات يُركّز على الأثر غير المتناسب على نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، وأيضًا للتمييز في أوساط النازحات من مجتمع الميم.