Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

طلبت أمانة سياسات المهجرين قرارا من المحكمة بشأن وضع المهجرين في سياق جائحة كوفيد-19. جاء هذا الطلب بسبب عدم إدراج المهجرين في استجابة الدولة للجائحة، والتي ركزت بشكل أساسي على كبار السن والأفراد في حالات الفقر والضعف. وقد بررت الأمانة العامة، عند تقديم هذا الطلب للحصول على مرسوم، نهجها بالتشديد على أن حالة عدم الدستورية لا تزال قائمة بالنسبة للمهجرين، مما يحافظ على اختصاص المحكمة في الإشراف على تنفيذ السياسات المتعلقة بهم. لذلك، وفقا للأمانة، كانت للمحكمة سلطة إصدار هذا القرار.

وقد مارست المحكمة الدستورية لكولومبيا (المحكمة) سلطاتها في المراجعة القضائية لتقييم حالة المهجرين في كولومبيا. قدمت حوالي 1150 مجموعة عائلية طلبات للوصاية أو الحماية إلى بلدياتهم، مطالبة بالحق في حماية الدولة بسبب وضعهم كمهجرين. طلب هؤلاء الأفراد المساعدة، لكن الدولة إما رفضت تقديمها، أو منحتها جزئيا بسبب قيود الميزانية.

تتعلق هذه القضية بمرسوم متابعة يهدف إلى ضمان حماية حقوق السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفقا للإعلان السابق للمحكمة في القضية ت-025 لعام 2004، التي أشارت إلى "حالة غير دستورية" تحيط بحالة السكان المهجرين قسرا. ووفقا للقرار ت-025، أثبتت المحكمة أن الحكومة الكولومبية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق السكان الكولومبيين من أصل أفريقي المهجرين داخل البلد، مؤكدة أنه "بالنظر إلى السياق التاريخي للتهميش والعزل الذي يواجهه الكولومبيون من أصل أفريقي، فإنهم يستحقون حماية خاصة من الدولة.

نظرت المحكمة في الأطر القانونية الدستورية والدولية التي تمنح حماية خاصة للمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ضعفهن فيما يتعلق بحالة نزوحهن. ومن بين الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى التي تضمن الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان، درست المحكمة إعلان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان (1999) والقرار 1671 (1999) لمنظمة الدول الأمريكية.

كان للمرسوم رقم 092 هدفان رئيسيان: أولا، إصدار حكم تفسيري حول كيفية انتهاك حقوق النساء المهجرات بشكل منهجي أثناء النزاعات المسلحة، وثانيا، وضع أربعة تدابير شاملة لضمان حقوق النساء المهجرات بسبب النزاعات المسلحة ومنع الآثار غير المتناسبة على أساس الجنس الناتجة عن النزاعات المسلحة والتهجير القسري.

ينص القانون الدستوري الكولومبي على وجوب أن يحظى الأطفال بالأولوية في الرعاية وحماية حقوقهم. مع ذلك، تتجاوز نسبة الأطفال والمراهقين دون الثامنة عشر من العمر الخمسين من المئة من إجمالي السكان النازحين في كولومبيا. خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن استجابة الدولة كانت غائبة تمامًا وغير فعّالة في حل الانتهاكات العديدة لحقوق الأطفال. أولًا، لا يرى نظام مساعدة النازحين الحالي الأطفال على أنهم أصحاب حقوق، بل مستفيدين أو مُعالين من والديهم أصحاب الحقوق "الرسميين" لأغراض تلقي المساعدة الحكومية. وهذا ما يجعل وضعهم غير منظور.

أعربت المحكمة في هذه القضية عن بالغ قلقها إزاء التهديد الذي يفرضه النزوح الداخلي على وجود الشعوب الأصلية في كولومبيا. وعزت هذا التهديد إلى ثلاثة عوامل رئيسة: تقويض الهياكل وتفكك المجتمع؛ (2) والصدمة الثقافية خارج أرض الأسلاف؛ (3) والوقوع في براثن العنف.

بدايةً درست المحكمة السوابق والأطر القانونية المحلية والدولية التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت مواد مختلفة واردة في الدستور الكولومبي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة. إن المادة 13 من الدستور الكولومبي تحمي "على نحو خاص" الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلزم المادة 47 منه الدولة بتعزيز السياسات التي تحمي من التمييز وانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعيد تأهيلهم وتدمج حقوقهم على نحو شامل في إطار حقوق الإنسان الأوسع. فضلًا عن ذلك،  تكفل المادة 54  حق الأشخاص ذوي الإعاقة  في ظروف عمل متساوية وتوفير الترتيبات التي تتناسب مع وضعهم الجسدي.

يُعد القسمان الأولان من هذا الحكم تحديثًا لحالة العنف الجنسي في البلد منذ صدور الأمر رقم 092 لعام 2008. نظرت المحكمة في المعلومات عن العنف الجنسي المستمر ضد النساء، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والعمل الجبري بالجنس الذي تفرضه الجهات المسلّحة على النساء والفتيات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة، وحددت العوائق القائمة التي تحول دون وصول النازحات إلى العدالة والحصول على المساعدة.

استهلت المحكمة جلستها بتحليل أسباب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلّح والنزوح، مسلّطةً الضوء على العوامل الرئيسة التالية: (أ) وصفهم بـ "المبلغين" أو "المخبرين" من قبل الفصائل المسلّحة؛ (ب) ونوع المعلومات التي يتعاملون معها بحكم مناصبهم التنظيمية؛ (ج) والنظر إليهم على أنهم عقبات أمام تطلّعات الجماعات المسلّحة لإحداث اختراق اجتماعي وتوغل في الأراضي؛ (د) وظهورهم الاجتماعي الذي تستغله الفصائل المسلّحة مستخدمة اضطهادهم أداةً للترهيب.