Summary
قدم كل من فطيمة الأيوبي ومحمد العزوان عزوز (صاحبا البلاغ) هذا البلاغ إلى اللجنة بالنيابة عنهما وعن ابنهما الصغير هارون العزوان الأيوبي، زاعمين أن إسبانيا انتهكت حقهما في السكن اللائق بموجب المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطلب وتأكيد إخلاءهما من المسكن بينما لا يمتلكان حل بديل للسكن.
ولم يتمكن صاحبا البلاغ من استئجار مسكن بسبب افتقارهما إلى الدخل. حصل السيد عزوان عزوز على وظيفة مؤقتة في عام 2017 ، لكنها كانت دخلا غير مستقر بسبب الطبيعة المؤقتة لمشروع البناء. على الرغم من الجهود المتعددة للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر، ظل عاطلا عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية في إسبانيا. لم تتمكن السيدة الأيوبي من العمل لأنها كانت تعتني بابنها المعاق بدوام كامل.
وبسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، عاش صاحبا البلاغ مع والدي السيد العزوان عزوز في سكن اجتماعي. ومع ذلك، تم طرد جميع أفراد الأسرة بعد أن باعت الحكومة الشقة التي احتلوها إلى صندوق استثماري. كما تلاحظ اللجنة، في ظل “استحالة الحصول على سكن في السوق المفتوحة بسبب ارتفاع أسعار الإيجار والمشاكل الصحية لابنهم”، أجبر أصحاب البلاغ على الانتقال إلى شقة شاغرة لأكثر من عشر سنوات. كان السكن المملوك لأحد البنوك متهدما، ولكن بمساعدة العائلة والأصدقاء، تمكن صاحبا الشكوى من جعله صالحا للسكن. انتقلوا إلى السكن في عام 2016.
وخلال العام نفسه، بدأ البنك إجراءات الإخلاء بسبب الاحتلال غير القانوني أمام المحكمة الابتدائية، التي وافقت على الطلب، رافضة الصعوبات المالية وصحة ابنهما كأسباب مشروعة لاحتلال الشقة في مارس 2017. في أكتوبر 2017، أكدت محكمة الاستئناف الطرد بالكامل. تم تحديد تاريخ الإخلاء في مارس 2018. لمدة ثلاثة أشهر، جادل أصحاب البلاغ لصالح تعليق الترحيل بسبب البطالة المستمرة والصعوبات المالية. حتى أن أصحاب البلاغ اتصلوا بالبنك مباشرة لمحاولة التفاوض على عقد إيجار اجتماعي. وفي أيلول / سبتمبر 2018، سجلت اللجنة بلاغ صاحبي الشكوى وطلبت إلى إسبانيا تعليق عملية الطرد لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصاحبي البلاغ وطفلهما أثناء النظر في قضيتهما. على الرغم من تأكيد تواريخ الإخلاء عدة مرات، فقد تم تعليقها أخيرا حتى يناير 2021.
واحتجت الدولة بأن سبب بلاغ صاحبي الشكوى إلى اللجنة هو الإبقاء على شغلهما للشقة المملوكة للبنك بدلا من السعي إلى الحصول على سكن اجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ادعت الدولة أن صاحبي الشكوى لم يستنفدوا سبل الانتصاف المتاحة لهم وأنهم اختاروا على الفور احتلال شقة البنك الفارغة. كما أكدت الدولة أنه ” لا يحق لأحد أن يشغل مساكن الآخرين بشكل غير قانوني وأن الحق في الملكية حق أساسي تحميه المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 33 من الدستور [الإسباني].»
وتناولت اللجنة، في بحثها الموضوعي، ثلاثة مجالات محددة هي: (1) الحماية من الإخلاء القسري؛ (2) التزام الدول بتوفير سكن بديل للمحتاجين؛ (3) شروط الحصول على سكن بديل والشغل غير القانوني وفقا للعهد والبروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين، أكدت اللجنة من جديد التزام الدولة بتوفير حل إسكان للمحتاجين، في حدود مواردها المتاحة، بطريقة مدروسة وملموسة وهادفة. وبالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على أن الدولة الطرف ملزمة بحل المشاكل الهيكلية الكامنة وراء أزمات الإسكان.
واستخدمت اللجنة تحليلا للتناسب لتقييم الإخلاء. وفقا لهذا التحليل، يجب أن تمتثل عمليات الإخلاء لمعايير معينة: 1) ينص عليها القانون؛ 2) تعزيز المصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي؛ 3) أن تتكيف مع الهدف المشروع المنشود؛ 4) أن تكون ضرورية كتدبير تقييد، واختيار الحل الأقل تقييدا؛ و 5) تقديم مزايا للمصلحة العامة تفوق التأثيرات على ممارسة الحق المحدود (التأكيد لنا). ومن حيث الجوهر، يقتضي تقييم التناسب أن تأخذ الهيئة المحلية المستقلة في الاعتبار الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإخلاء على الشخص المعني؛ “وكلما كان الأثر أشد خطورة على حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد، كلما كان من الواجب دراسة الأسباب التي قدمت لهذا التقييد بعناية أكبر”.
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات المحلية لم تقم بتقييم التناسب [محكمة التحقيق رقم 3 في نافالكارنيرو] ولم تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة التي جعلت وضع صاحبي البلاغ غير مستقر: وضعهما المالي السابق، وفرص عملهما، وإعاقة طفلهما. وفي غياب تقييم التناسب الذي أجرته السلطات المحلية المستقلة، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من العهد.
وخلصت اللجنة إلى أن أزمة انعدام الأمن السكني في إسبانيا كانت نتيجة لمشاكل هيكلية عميقة تتعلق بتزايد عدم المساواة والمضاربة في سوق الإسكان. وشددت على أن الدول ملزمة بحل هذه المشاكل بتوفير استجابات مناسبة وفي الوقت المناسب ومنسقة، في حدود مواردها المتاحة.
وقدمت اللجنة توصيات محددة بشأن صاحبي البلاغ وأطفالهما. ورأت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التالية: (أ) إعادة تقييم حالة الضرورة لأصحاب البلاغ ومستوى أولويتهم في قائمة انتظار السكن إذا لم يكن لديهم حاليا سكن لائق ؛ (ب) منح أصحاب البلاغ وأطفالهم تعويضا ماليا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها ؛ (ج) رد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدوها فيما يتعلق بهذا البلاغ ، على الصعيدين الوطني والدولي.
وقدمت اللجنة أيضا توصيات عامة تهدف إلى منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. يجب على الدولة أن تكفل لأي شخص يواجه أمر إخلاء قد ينتهك حقوقه بموجب العهد فرصة الطعن في هذا القرار أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى محايدة ومستقلة، من أجل وضع حد للانتهاك والاستفادة من سبيل انتصاف فعال وفقا للمادة 4 من العهد. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاستبعاد التلقائي لمقدمي طلبات الإسكان الاجتماعي الذين يشغلون ممتلكات بشكل غير قانوني بدافع الضرورة، وعلى العكس من ذلك ضمان المساواة في الحصول على السكن الاجتماعي.
وطلبت اللجنة أيضا من الدولة اتخاذ تدابير لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء التي تشمل أشخاصا مثل صاحبا البلاغ إلا بعد إجراء مشاورات حقيقية مع الأشخاص المعنيين، وفقط عندما تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان الحصول على سكن بديل. وهذا له أهمية خاصة في الحالات التي تشمل الأسر أو كبار السن أو الأطفال أو غيرهم من الأشخاص الضعفاء. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة أن تضع وتنفذ خطة شاملة تهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق لذوي الدخل المنخفض، وفقا للتعليق العام رقم 4 والملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري السادس لإسبانيا.