تنفيذ القرار والنتائج
تابعت المحكمة في التقرير رقم 173 لعام 2014(link is external) حالة الأوامر الصادرة بموجب القرار رقم 006 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النزاع المسلّح والنزوح القسري.
في ما يخص الفئات السكانية التي تعيش ظروفًا حرجة داخل مجتمع النازحين ذوي الإعاقة، وجدت المحكمة أن الأطفال النازحين من ذوي الإعاقة لا يزالون مستبعدين بدرجة كبيرة، وأن التقاطع بين الشيخوخة والإعاقة لا يزال مقلقًا، بالنظر إلى احتمال عدم حصول المسنين على المساعدة من الدولة.
لاحظت المحكمة بعض التقدّم في ما يتعلق بجمع المعلومات عن النازحين ذوي الإعاقة. فقد أُضيف في عام 2011، على سبيل المثال، مؤهل الإعاقة على المسح الخاص بالنازحين، وفي الاستمارات الحكومية المختلفة المتعلقة بالنازحين. وأدى تجميع البيانات من مختلف الوكالات إلى الحصول على أعداد أكثر واقعية ودقة للأشخاص ذوي الإعاقة بين النازحين. مع ذلك، رأت المحكمة أن هذا الأمر غير كافٍ، لاستمرار عدم الإبلاغ عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي يؤدي إلى تكوين انطباع خطأ يُشير إلى قلة عدد النازحين ذوي الإعاقة، ومن ثمّ الحد من قدرة الدولة على تقييم الوضع من منظور متعدد الجوانب وتحسين الظروف على نحو أشمل.
في ما يخص البرامج التجريبية الخمسة للوقاية، أكدت المحكمة أن الدولة نفذت هذه البرامج لكنها لم تنصع لأوامر المحكمة في ما يتعلق بالشروط الدنيا. فقد أخفقت الدولة في دمج أي فرد من مجتمع النازحين ذوي الإعاقة أو إشراكه. علاوة على ذلك، لم يكن هناك أهدف أو معالم واضحة، ولم تكن المعلومات التي جُمعت حسنة التنظيم.
أما في ما يتعلق بإنشاء برنامج جديد، فقد تأخر العمل عليه نحو عام ونصف العام، وبدأ في عام 2011. ورأت المحكمة في هذا الأمر “تأخيرًا غير مبرر”. كان الإخفاق في جمع معلومات محددة سببًا في عدم تقدّم البرنامج. إذ لا تزال الدولة، على سبيل المثال، تجهل النسبة المئوية الصحيحة للمساكن التي ينبغي أن توفرها للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن المضيفة الجديدة. وهذا النقص في المعلومات جعل من المستحيل عمليّا إزالة الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء النزوح. وعليه، لم تلمس المحكمة أي تقدّم حقيقي لناحية الوقاية، ووجدت أن الدولة خرقت واحدًا من الشروط عندما فشلت في إشراك أي فرد من المجتمع في تصميم المشروع.