Summary
استأنفت شركة نفسون ريسورسز المحدودة (نفسون)، وهي شركة تأسست في كولومبيا البريطانية وتمتلك 60 من المئة من شركة بيشا مايننغ شير كومباني، اتفاق محكمة الاستئناف مع قاضي دوائر الاستئناف على رفض التماس نفسون بشطب المرافعات. تمت مقاضاة نفسون في دعوى جماعية ضمت أكثر من ألف فرد ادعوا أنهم أُجبروا على العمل في منجم شركة بيشا مايننغ شير كومباني بين عامي 2008 و 2012. قال العمال الإريتريون أنهم أُجبروا، عن طريق تجنيدهم العسكري وإنزال العقاب الشديد بهم أو بأسرهم في حال عدم الانصياع للأوامر، على العمل في ظروف قاسية وخطيرة في منجم بيشا. ولم يكن يُسمح للعمالبالمغادرة من غير إذن خارج أوقات العمل.
طالب العمال الإريتريون بتعويضات عن ما لحق بهم من أضرار نتيجة "الإخلال بقانون المسؤولية التقصيرية المحلية، بما في ذلك التحوّل الديني، الضرب، "الاعتقال غير المشروع" (السجن الباطل)، التآمر والإهمال ... فضلًا عن الإخلال بالقانون الدولي العرفي الذي يحظر السخرة؛ العبودية؛ المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ والجرائم ضد الإنسانية". تحركت نفسون لشطب الدعوى باعتبارها لا تفصح عن سبب معقول لاتخاذ إجراء، دافعةً بحجة أن عقيدة "عمل الدولة" وغياب أي فرصة لنجاح الادعاءات المستندة إلى القانون الدولي العرفي، وحقيقة أن القانون الدولي لا يُلزم الشركات الخاصة أسباب تجعل دعوى أرايا غير أهل للنظر أمام المحاكم الكندية. رفض قاضي دوائر الاستئناف ومحكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية طلب شطب الدعوى، ومُنحت نفسون إذنًا بالاستئناف أمام المحكمة العليا في كندا. أصدرت المحكمة قرارها بشأن ما إذا كانت عقيدة عمل الدولة جزءًا من القانون الكندي العام أم لا، وما إذا كان انتهاك شركة خاصة للقانون الدولي العرفي يُشكل أساسا لدعوى مدنية في كولومبيا البريطانيا.
بدايةً، تناولت المحكمة عقيدة عمل الدولة التي تمنع المحكمة من البت في قانونية الأفعال السيادية في دولة أجنبية. رأت المحكمة أن هذه العقيدة ليست جزءًا من القانون الكندي العام. إن المبادئ التي تقوم عليها العقيدة، تنازع القوانين والقيد القضائي، مشمولة في الفقه القضائي الكندي في مواضع أخرى وليس في عقيدة شاملة. وأن المحاكم الكندية لن تخرج باستنتاجات في محاولة لإلزام الدول الأجنبية قانونًا، لكن المحاكم حرة في النظر في المسائل القانونية الأجنبية متى كان ذلك ضروريًا أو عرضيًا لحل المسائل القانونية المحلية حسب الأصول أمام المحكمة.
ناقشت المحكمة بعد ذلك دور القانون الدولي العرفي في كندا. ادعى المشتكون أن القانون الدولي العرفي جزءٌ من القانون الكندي العام، وعليه يصبح انتهاك القانون الدولي العرفي مسألة قابلة للمقاضاة بموجب القانون العام. فرأت المحكمة أنه ليس من "الواضح والبسيط" أن الدعوى لن تتكلل بالنجاح. إن القانون الدولي العرفي يندرج تلقائيًا في القانون المحلي الكندي بواسطة مبدأ التبني ما لم يكن هناك تشريع متعارض. ذكرت المحكمة أن الإدراج التلقائي له ما يبرره، مقتبسةً عن هايب" العرف الدولي باعتباره قانونًا للأمم، هو أيضًا من قوانين كندا."
ذكرت المحكمة أيضًا أنه ليس من "الواضح والبسيط" أن نفسون محصنة ضد القانون الدولي العرفي لأنها شركة. ولما كانت بعض معايير القانون الدولي العرفي تنطبق بين الدول حصرًا، ولا تنطبق على الشركات والجهات الفاعلة الخاصة، أشارت المحكمة إلى أنه يتعين على قاضي المحكمة الابتدائية أن يحدد المعايير التي تنطبق حصرًا بين الدول في هذه القضية، وأن يقرر ما إذا كان ينبغي تطوير القانون العام بحيث يشمل هذه المعايير لإلزام الشركات. مع ذلك، رأت المحكمة أنه يكفي الاستنتاج بأن الانتهاكات قيد البحث، والتي يُعتبر الكثير منها قواعد آمرة أو قانونًا قطعيًا، يُمكن أن تنطبق على نفسون.
أخيرًا، تناولت المحكمة إمكانية تطوير القانون المحلي العام سبل الانتصاف المناسبة من انتهاكات القانون الدولي العرفي. وقضت أنه ليس من "الواضح والبسيط" عدم التمكن من وضع سبيل انتصاف مدني من انتهاكات الشركات للقانون الدولي العرفي. بالإضافة إلى ذلك، فيما كانت حجة نفسون أن المسؤولية التقصيرية المحلية القائمة تغطي الأضرار موضوع الدعوى، رأت المحكمة أن معايير القانون الدولي العرفي قيد النظر تختلف بطبيعتها عن قانون المسؤولية التقصيرية المحلية وقد تتطلب سبل انتصاف مختلفة. وعليه، يُمكن لقاضي المحكمة الإبتدائية النظر في الاعتراف بمسؤولية تقصيرية جديدة أو جبر جديد من الانتهاكات على أساس القانون الدولي العرفي.