Skip to main content

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يُمكن بلوغه

المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

AMISOM Photo/Mokhtar Mohamed
© AMISOM Photo/Mokhtar Mohamed

لكل فرد الحق في الصحة . وهو يتصل ، في آن معًا، بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية الصحية وبالتزام الدول بضمان مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع عمومًا .

تُعرّف منظمة الصحة العالمية الحق في الصحة بأنه ” حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة ” . ينبغي أن تكفل الدول الحريات والحقوق على حد سواء. وتتضمن الحريات حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده ، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية ، والحق في أن يكون بمأمن من التدخل مثل التعذيب أو الخضوع للمعالجة الطبية أو التجارب الطبية من غير رضاه. أما الحقوق فتتضمن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة ، فضلا عن قيام الدول باتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية للصحة مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي وظروف العمل الآمنة والصحية والإسكان والفقر .

يتداخل الحق في الصحة على نحو وثيق مع العديد من حقوق الإنسان الأخرى ، من بينها الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعليم والحياة وعدم التمييز والخصوصية والوصول إلى المعلومات وحظر التعذيب وغير ذلك .

قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 14 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الصحة وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية التالية :

  • التوافر : يجب أن توفر الدول العدد الكافي من مرافق الرعاية الصحية العاملة العامة والفردية على كامل أراضيها، فضلا عن توفير المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يتقاضون أجرًا منصفًا ، والعقاقير الأساسية.
  • إمكانية الوصول : تتسم إمكانية الوصول بأربعة عناصر أساسية هي : عدم التمييز، وإمكانية الوصول المادي ، وإمكانية الوصول بالمنظور الاقتصادي، وإمكانية الوصول إلى المعلومات . إذ يجب أن يتمتع كل شخص بإمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المرتبطة بالصحة ، لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا من غير أي تمييز بناء على أي من الأسباب المحظورة. كما يجب أن تكون المرافق والخدمات فضلا عن المقومات الأساسية للصحة مثل مرافق المياه والصرف الصحي ، في المتناول المادي والآمن . ويجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، على أن يُراعى مبدأ الانصاف  لدى سداد المقابل المادي ، مما يُجنب الأسر الفقيرة تحمل عبء نفقات صحية لا تتناسب معها. وأخيرًا ، يتعين على الدول أن تكفل لكل شخص الحق في التماس المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها ، من غير أن يُخلّ ذلك بسرية البيانات الطبية .
  • المقبولية: ينبغي أن تحترم كل المرافق الصحية الأخلاق الطبية وثقافة الأفراد والمجتمعات ، فضلا عن مراعاتها لمتطلبات الجنسين ودورة الحياة.
  • الجودة : ينبغي أن تكون المرافق الصحية ملائمة من الناحيتين العلمية والطبية وذات نوعية جيدة . وهذا الأمر يتطلب من جملة أمور أخرى، توفر العقاقير والمعدات اللازمة ، وموظفين طبيين ماهرين ، ومرافق المياه والصرف الصحي المأمونة.