Summary
اقترن نومبويسلو سيهلونغونيان ومهولي جوزيف سيهلونغونيان في طقوس مدنية على أساس الملكية المشتركة.[1] في كانون الثاني/يناير 2013، تقدمت سيهلونغونيان بدعوى أمام المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا) تُطالب فيها باستبعاد زوجها من إدارة الملكية المشتركة بحجة الخيانة وسوء إدارته للملكية. على إثر ذلك قدّم زوجها إفادة اعتراض خطية ينفي فيها المزاعم التي ساقتها سيهلونغونيان في شكواها مشككًا في وضع زوجته الذي يخولها رفع دعوى قضائية من غير مساعدته، وفقًا لمبدأ القانون العرفي للسلطة الزوجية الذي يُمكّن الزوج منفردَا من إدارة الممتلكات المشتركة مع زوجته، ويضع زوجته تحت وصايته من غير أن يكون لها القدرة على ممارسة أهليتها القانونية مع استثناءات لا تُذكر (ويشمل ذلك القدرة على إبرام العقود أو الدخول في اجراءات قانونية).
لاحظ القاضي أن ثمة تضارب محتمل بين المادتين 20 و28 من دستور عام 2005، اللتين تمنحان حقوقًا متساوية للمرأة بموجب القانون، وبين مبدأ السلطة الزوجية في القانون العرفي. وعليه، رفض البت في
المسألة الدستورية وأحال القضية إلى رئيس القضاة في المحكمة العليا الذي ترأس اجتماعًا للمحكمة العليا بكامل هيئتها للبت في هذه المسألة.
خلصت المحكمة العليا بكامل هيئتها إلى أن سيهلونغونيان تتمتع بمكانة قانونية تخولها رفع دعواها القضائية، ورأت أن مبدأ السلطة الزوجية في القانون العرفي يتعارض مع الدستور. إنّ المادة 20 من الدستور تكفل أن يكون الجميع: (1) متساويين بموجب القانون، (2) ويتمتعون بحماية القانون، (3) ولا يجوز ممارسة التمييز ضدهم على أساس النوع الاجتماعي. وعلى غرار ذلك، تنص المادة 28 على أن المرأة تتمتع بالحق في المساواة في المعاملة مع الرجل. وبناء على هاتين المادتين مجتمعتين، رأت المحكمة العليا أن مبدأ السلطة الزوجية في القانون العرفي يُميز على نحو جائر على أساس الجنس النوع الاجتماعي، " ويكرس تبعية الزوجة على نحو تعسفي وغير قانوني لسلطة زوجها، ومن ثمّ ، إن هذا المبدأ جائر ولا يخدم أي غرض مفيد وعقلاني." (الفقرة 24)
كذلك استشهدت المحكمة العليا بالتعليق العام رقم 28 بشأن الحقوق في المساواة بين الرجل والمرأة ، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي يؤكد أنه يتعين على الدول معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في ما يتعلق بالزواج، وذلك وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورأت أن " السلطة الزوجية في القانون العرفي لناحية منع المرأة المتزوجة من رفع الدعاوى القضائية ومقاضاتها من غير مساعدة زوجها تتعارض مع ..... الدستور"، على النحو المبيّن في التقدير الكامل للالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلد.
في النهاية، أعلنت المحكمة بطلان مبدأ السلطة الزوجية في القانون العرفي في ما يتعلق بأهلية المرأة على تقديم الدعاوى القضائية ومقاضاتها من غير مساعدة زوجها. علاوة على ذلك، أرجعت المحكمة قرار البطلان إلى تاريخ إيداع سيهلونغونيان لقضيتها، ما مكنها من مقاضاة زوجها. كذلك قررت المحكمة أن أمر البطلان والتاريخ الفعلي ينطبقان على جميع الخصوم المحتملين، إدراكًا منها لأهمية القرار لدى النساء المتزوجات اللواتي يختبرن أوضاعًا مماثلة.