Summary
رفع مقدمو طلبات مجمع ليستلينغ هذه الدعوى القضائية إلى المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا بعد صدور حكم الاستئناف عن المحكمة العليا لترحيلهم من أراضيهم الزراعية.
وينتمي المجمع الفرعي لقرية ليستلينغ إلى مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا(Bakgatla-Ba-Kgafela) الأكبر. وقد اشترى أجداد مجمع ليستلينغ المزرعة المعنية بالأمر سنة 1919، غير أن قوانين التمييز العنصري منعتهم من نقل ملكية المزرعة إليهم، فكتب في عقد الملكية أن أرض المزرعة هذه هي تحت وصاية الدولة باسم مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا.
وبعد زوال الفصل العنصري (أبارتايد) عملت المصالح الدستورية بجنوب افريقيا على تدارك العواقب الناجمة عن قوانين التمييز العنصري. حيث تنص المادة 25 (6) من الدستور على ما يلي: "يحق لكل شخص أو مجموعة يملك أرضا بطريقة غير رسمية جراء قوانين وممارسات التمييز العنصري السابقة الحق في حيازتها بطريقة آمنة أو الاستفادة من تعويض بصفة قانونية". ويحدد قانون الحماية المؤقتة لحقوق الأراضي غير الرسمية لعام 1996، والمنفذ لهذا هذا الحكم الدستوري، مجمل القوانين المتعلقة بحقوق الأراضي غير الرسمية. وينص في المادة 2 على أنه "لا يجوز منع أي شخص من الاستفادة من قانون حقوق الأرض غير الرسمية بدون موافقة الشخص نفسه". ويسمح قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية لحكومة جنوب افريقيا في التحكم في جميع الموارد المعدنية والبترولية واعتبارها السلطة الوحيدة المسؤولة عن منح حق التعدين. كما يلزم قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية أصحاب حقوق التعدين التشاور مع الأهالي المالكة لحقوق الأراضي غير الرسمية قبل الشروع في أنشطة التعدين.
من جهتها، صرحت العائلات المتضررة أن: أ) -شركات التعدين لا تستطيع الشروع في نشاطاتها دون الحصول على موافقة أهالي مجمع ليستلينغ احتراما لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الحماية المؤقتة لحقوق الأراضي غير الرسمية. ب) -وفي حال رفض الأهالي ذوي حقوق الأراضي غير الرسمية الموافقة على مباشرة أشغال التعدين، يتم تطبيق المادة 54 من قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية التي تلزم شركات التعدين بالتفاوض مع السكان حول قيمة التعويض قبل بدء الأشغال. غير أن شركات التعدين أكدت أنها اجتمعت بالأهالي ووفاتهم بالشروحات اللازمة حول عملية التعدين وتأثيراتها عليهم، مدعية أنها لم تلق أي رفض من طرفهم، كما أضافت هذه الشركات أن قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية لا يفرض استنفاد سبل الانتصاف قبل رفع الدعوى إلى المحكمة.
قضت المحكمة بالإجماع على أنه لم يتم استوفاء شروط المادة 2 من قانون الحماية المؤقتة لحقوق الأراضي غير الرسمية بالرغم من نجاح اجتماع التسوية مع أهالي مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا والاتفاق على إتمام عقد الإيجار. غير أن هذا الاجتماع قد تم بحضور الأجهزة الإدارية للمجمع بدلا من المالكين الفعليين لحقوق الأراضي غير الرسمية الذين لم يحضوا بأي فرصة حقيقة للتفاوض. كما قضت المحكمة أن المادة 54 من قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية قد وازنت بين مصالح الأهالي وشركات التعدين، وبالتالي فإن صيغة المادة 54 الزامية. لذلك وقبل عرض الدعوى على المحكمة ينبغي استنفاد سبل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 54 والمتمثلة في التفاوض بوساطة الدولة مع الأهالي قبل بدء الأشغال. لم تمتثل شركات التعدين أمام المحكمة مما أدى إلى حرمان المتقدمين من ممارسة حقوقهم غير الرسمية على الأراضي بسبب انتهاك قانون الحماية المؤقتة لحقوق الأراضي غير الرسمية وعدم اتباع قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية.
قبلت المحكمة طلب الاستئناف من قبل الأهالي وألغت أمر الترحيل.