Summary
في سبتمبر/أيلول 2011، لم تتسلم 3 آلاف أسرة إشعارًا بالإخلاء سوى قبل 7 أيام من طردها من الأرض المجاورة لمطار ويلسون. ودُمرت مآويها. كانت هيئة المطارات الكينية تمتلك قطعة الأرض المجاورة للمطار لكن الأسر المقيمة من قرية ميتومبا إحتلت العقار منذ مدة.
جمعية رعاية ميتو بيل (ميتو بيل)، صاحبة الالتماس، منظمة تتكوّن من سكان قرية ميتومبا السابقة. في عام 2011، رفعت ميتو بيل دعوى قضائية ضد هيئة المطارات الكينية، والمدعي العام الكيني، ومفوض الأراضي ملتمسة إصدار أمر قضائي بوقف عمليات الإخلاء بانتظار النظر في العريضة والبت فيها. فأصدت المحكمة الأمر القضائي غير أن هيئة المطارات الكينية رفضت الانصياع لأوامر المحكمة وطردت السكان بالقوة. عند ذلك راجعت ميتو بيل شكواها مطالبة بأحكام ذات طابع إعلاني فضلًا عن التعويضات ونقل ملكية الأرض. فأصدرت المحكمة العليا حكمًا ذي طابع إعلاني وأوامر إشرافية لصالح ميتو بيل، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذه الأوامر. صدقت محكمة الاستئناف على القضية باعتبارها قضية ذات أهمية لعامة الناس بسبب قضية الإخلاءات في كينيا وبناءً على هذا القرار، قدمت ميتو بيل استئنافًا لدى المحكمة العليا.
تناولت المحكمة أربع مسائل رئيسة في القضية. فناقشت أولًا مكان "الاعتراضات الهيكلية" (الأوامر التنفيذية) بوصفها شكلًا من أشكال الإنصاف في قضايا حقوق الإنسان بموجب الدستور. فبحثت، على وجه التحديد، ما إذا كان إصدار الاعتراضات الهيكلية يدخل في نطاق صلاحيات المحكمة العليا. ورأت أنه بموجب المادة 23(3) من الدستور، أن للمحكمة سلطة إصدار الأوامر التي تحمي حقًا من الحقوق وتحديد الأحكام والأضرار المناسبة المتصلة بهذا الحق. علاوة على ذلك، كي يكون شكل الإنصاف مناسبًا، يجب أن يكون فعالًا وكافيًا ومتاحًا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد اتسمت مسألة الإنصاف المناسب بأهمية مركزية في هذه القضية لأن محكمة الاستئناف اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على مبدأ استيفاء الغرض في إصدار حكمها بأن المحكمة تصبح مستوفيةً للغرض بمجرد أن تصدر حكمها، ومن ثم لم تكن الأوامر الإشرافية متاحة كسبيل انتصاف. ثانيًا، ناقشت المحكمة العليا آثار أحكام القانون الدولي في الدستور. تعترف المادة 2 من الدستور بالقانون الدولي وقانون المعاهدات بوصفهما جزءًا من القانون الكيني. فرأت المحكمة وجوب تفسير اللغة المستمدة من هذه المادة على أنها تعني أن هذه القوانين هي "مصدر القانون" في كينيا، وأنه يجوز استخدام هذه القوانين للاسترشاد بها في تفسير كينيا لدستورها.
ثالثًا، استكشفت المحكمة دور المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة (أي التعليق العام رقم 7 بشأن الحق في السكان الملائم الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في تفسير القانون الكيني. فرأت أن هذا النوع من المبادئ التوجيهية، التي استخدمتها المحكمة العليا لإرشاد أوامرها الإشرافية، لا تُصنف بأنها قواعد عامة وملزمة للقانون الدولي. مع ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه قد يكون من المناسب أن تراعي المحاكم هذه المبادئ التوجيهية في إرشاد أوامرها التنفيذية وحكمها ذي الطابع الإعلاني، ذلك أنها توفر تعليمات بشأن الحق في الكرامة والحق في السكان اللذين يحميهما القانون الدولي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمدت المحكمة العليا على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لمعالجة الثغرة الموجودة في عمليات الإخلاء بسبب حقيقة أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك قانون بشأن عمليات الإخلاء.
أخيرًا، التفتت المحكمة للنظر في ما إذا كانت حقوق الملتمسين قد انتهكت عندما طردوا بالقوة من الأرض التي استقروا عليها. إن المادة 43 (أ) (ب) من الدستور الكيني تحمي الحق في "السكن المتاح والملائم". إن كينيا ملزمة بموجب التزامات القانون الدولي بالإعمال التدريجي لهذه الحقوق. شرحت المحكمة في تحليلها أن محكمة الاستئناف أساءت تفسير "الإعمال التدريجي للحق"، بالإيعاز أنه لن يتمكن جميع الكينيين من الوصول إلى هذا الحق دفعة واحدة. وأوضحت أن لكل الفرد الحق دائمًا في السكن، وأن مبادئ الإعمال التدريجي تضع العبء على حكومة لا تفي بالتزاماتها لإثبات أنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لإعمال هذا الحق. ورأت المحكمة أنه لكل فرد الحق في السكن حتى لو لم يمتلك أرضًا. ووجدت أن الأفراد محميون بموجب الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور والقانون الدولي، وأنه عندما تخفق الحكومة في توفير السكن للجميع، يتعين عليها حماية الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية مثل مقدمي الالتماس في مطار ويلسون. عندما يستقر أفراد على أرض عامة لا يمتلكونها، لا يؤدي هذا الاستقرار إلى الملكية، لكنه يشير إلى أن الحكومة قد أهملت حقهم في توفير سكن متاح وملائم.