لجنة الحقوقيين الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين ضد اليونان، شكوى رقم 173/2018

قررت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن الحكومة اليونانية فشلت في توفير بعض تدابير حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم الذين يعيشون في البر الرئيسي والجزر اليونانية. أعلن القرار أن العديد من التزامات حقوق الإنسان الأساسية التي تقع على عاتق الدول بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي تمتد لتشمل جميع الأطفال المهاجرين المقيمين في تلك الدول، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

تاريخ الحكم: 
26 يناير 2021
المنتدى: 
اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية
نوع المنتدى: 
إقليمي
ملخص: 

زعمت لجنة الحقوقيين الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين أن الأطفال المهاجرين في اليونان والجزر اليونانية قد حُرموا من حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (المشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق"). وتشمل هذه الحقوق في السكن المتوافق مع كرامة الإنسان؛ الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية؛ الصحة؛ المساعدة الاجتماعية والطبية؛ والتعليم. وأقرّت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن الحكومة اليونانية انتهكت المادة 31 /الفقرتين 1 و2، والمادة 17/الفقرة 1 والمادة 7 /الفقرة 10 والمادة  17/ الفقرة 2 و المادة 11/ الفقرتين 1 و 3 من الميثاق. يقع الأطفال المهاجرون، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في نطاق هذه المواد من الميثاق ويستحقون حماية حقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والكرامة الإنسانية. غالبية الأطفال المهاجرين الذين شملتهم هذه الشكوى كانوا من اللاجئين أو طالبي اللجوء.

تتعلق انتهاكات المادة 31 /الفقرتين 1 و2، من الميثاق بالحق في السكن. قررت اللجنة أن الأطفال المهاجرين المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم يعانون من الاكتظاظ الشديد، ومشاكل في المرافق الصحية ومسائل السلامة في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية في الجزر. يعاني الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم من التشرد وإقامة طويلة الأجل غير مناسبة في البر الرئيسي. ووجدت اللجنة أن "الطبيعة الاستثنائية للوضع الناجم عن زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين والصعوبات التي تواجه دولة ما في إدارة الوضع على حدودها لا يمكن أن تعفي تلك الدولة من التزاماتها بموجب المادة 31/الفقرة 2 من الميثاق بتقديم المأوى للأطفال المهاجرين واللاجئين، في ضوء احتياجاتهم الخاصة وضعفهم الشديد "، وهذا ينطبق أيضًا على المادة 31 /الفقرة 1. ومع ذلك، قررت اللجنة أنه لا يوجد انتهاك للمادة 31/الفقرة 1 فيما يتعلق بتوفير الغذاء.

تتعلق مخالفة المادة 17/ الفقرة 1 من الميثاق بحق الأطفال في الرعاية والمساعدة والحماية. قررت اللجنة أن الحكومة اليونانية قد انتهكت المادة 17/ الفقرة 1 لنفس قضايا الإقامة مما أدى إلى انتهاك المادة /الفقرتين 1 و2. وجدت اللجنة أيضًا أن الحكومة اليونانية فشلت في توفير نظام وصاية قانوني مناسب للأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، على الرغم من أن هذا النظام بموجب المادة 17 /الفقرة 1 "شرط مسبق لضمان المصالح الفضلى والرعاية والمساعدة مثل هؤلاء الأطفال ". ينتج عن نظام الوصاية الحالي، حيث يعمل المدعي العام كوصي مؤقت، أن المدعين العامين هم الأوصياء على المدى الطويل لأعداد كبيرة من الأطفال الذين لا يستطيعون دعمهم أو تقديم المشورة لهم بشكل فعال. في حين أن القانون اليوناني الجديد 4554/2018 سيضع الحكومة في حالة امتثال للمادة /الفقرة 1 فيما يتعلق بالوصاية، فقد تأخر تنفيذه وبالتالي لا يمكن تحديده ساريًا اعتبارًا من وقت قرار اللجنة. أخيرًا، وجدت اللجنة أيضًا انتهاكًا بموجب المادة 17 /الفقرة 1 لممارسات الحكومة المتمثلة في احتجاز الأطفال المهاجرين على أساس "الحضانة الوقائية". بموجب "الحضانة الوقائية"، يمكن احتجاز الأطفال في مراكز الشرطة أو المرافق المغلقة دون حدود زمنية إلزامية أو تقييم مصالح الطفل الفضلى. تحدث هذه الاعتقالات بسبب نقص أماكن الإقامة ومعاقبة الأطفال على وضعهم كمهاجرين. تعرض احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم للانتقاد ووجدته غير قانوني من قبل العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك هذه اللجنة.

تتعلق مخالفة المادة /الفقرة 10 من الميثاق بحق الأطفال في الحماية. يقع على عاتق الدول الأطراف في الميثاق الإلتزام بمنع استغلال أطفال الشوارع والاتجار بهم. بسبب السكن غير الملائم والوصاية من قبل الحكومة اليونانية، فإن العديد من الأطفال المهاجرين لا يخضعون للرقابة ويعيشون في الشوارع، مما يعرضهم للعنف والاتجار والاستغلال. كانت هناك مزاعم بارتكاب أعمال عنف واستغلال جنسي ضد الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ومع ذلك لا يحصل الأطفال على مساعدة من ولي أمرهم للإبلاغ عن مثل هذه الحالات بشكل فعال. ونتيجة لذلك، رأت اللجنة أن اليونان أخفقت في الوفاء بالتزامها بحماية الأطفال المهاجرين من الأخطار الجسدية والمعنوية.

إن انتهاك المادة 17/ الفقرة 2 من الميثاق يتعلق بحق الأطفال في التعليم الابتدائي والثانوي المجاني. بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، فإن أي طفل مقيم في دولة طرف يستحق تعليمًا رسميًا يضاهي التعليم الذي يتلقاه الأطفال المولودين في البلد الأصلي. يستفيد الأطفال المهاجرون في البر الرئيسي من برامج التعليم التي نفذتها الحكومة اليونانية، لكن التنفيذ في الجزر كان بطيئًا. نظرًا لأن أقل من ربع الأطفال المهاجرين في الجزر اليونانية كانوا مسجلين في المدارس العامة اعتبارًا من وقت صدور قرار اللجنة، فقد رأت اللجنة أن اليونان أخفقت في توفير تعليم فعال للأطفال في الجزر اليونانية.

تتناول انتهاكات المادة 11 /الفقرتين1 و3 من الميثاق الحق في حماية الصحة. ولاحظت اللجنة أن السكن الملائم هو إجراء وقائي ضروري لتقليل مخاطر تعرض الأطفال لمشاكل الصحة البدنية والعقلية، وأن الأطفال في كل من البر الرئيسي والجزر يفتقرون إلى السكن المناسب. في الجزر، هناك نقص مستمر في المرافق والموظفين الطبيين والنفسيين. ورأت اللجنة أن اليونان أخفقت في توفير الرعاية الصحية الملائمة للأطفال المهاجرين في الجزر، وكذلك للأطفال الذين يعيشون في الشوارع أو في "الحضانة الوقائية" في البر الرئيسي.

تطبيق القرار والنتائج: 

يخضع القرار حاليًا للمتابعة من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا. كما سينظر المجلس الأوروبي للحقوق الاجتماعية في تنفيذ قراره في إطار إجراءات المتابعة الخاصة به. ستُجرى هذه المراجعة في عام 2023 في سياق فحص تقرير اليونان المبسط وستُعلن في بداية عام 2024.

دلالة القضية: 

تلفت هذه القضية الانتباه إلى واقع ظروف المهاجرين في أوروبا والحاجة إلى إصلاح شامل فيما يتعلق بكيفية توفير الدول الحماية للسكان المهاجرين الضعفاء. حكمت اللجنة في هذا القرار بعد شهرين فقط من إنهاء الحكومة اليونانية ممارسة "الحضانة الوقائية" للأطفال غير المصحوبين بذويهم.

كما ذكّرت اللجنة جميع الدول الأطراف في الميثاق بـ "واجب المساعدة والتعاون الدوليين" لإعمال الحقوق والمبادئ الواردة في الميثاق عندما يتعلق الأمر بالأطفال المهاجرين المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم في اليونان والجزر اليونانية. وهذا أمر مهم لأنه يعطي الدول الأطراف مسؤولية تقديم المساعدة للدول الشقيقة لتلبية احتياجات وحقوق الأطفال المهاجرين.

الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن