Summary
في مطلع عام 2016، أصدر المشرف العام بالوكالة تعميمًا يطالب بموجبه المتعلّمين بتقديم شهادات ميلادهم إلى إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن المتعلمين غير القادرين على تقديم شهادات ميلادهم لن يتلقوا أي تمويل. أجبر هذا الأمر المدارس على استبعاد الأطفال غير المسجلين أو السماح بإبقائهم والاضطرار إلى تخصيص مواردها الشحيحة أصلًا. وعلى الرغم من أن التعميم طالب بتقديم شهادات الميلاد، إلا أن المدارس عمليًا استبعدت أيضًا الأطفال غير المواطنين الذين تعذّر عليهم تقديم تصاريح تسمح لهم بالإقامة في البلاد. ذلك أن سياسة القبول الوطنية في المدارس الحكومية العادية كانت تتضمن شرطًا يحتم على المتعلمين حيازة شهادات ميلاد أو تصاريح من أجل قبولهم في المدرسة. وبالمثل، يتضمن قانون الهجرة رقم 13 لعام 2002 أحكامًا تمنع المتعلمين غير المسجلين من الالتحاق بالمدارس. وهكذا، سعى المدّعون إلى إلغاء التعميم لكونه غير قانوني وغير دستوري، وسعوا أيضًا إلى استصدار أوامر بشأن دستورية بعض الأحكام الوارة في سياسة القبول وقانون الهجرة. فعلى وجه الخصوص، طعن المدّعون في سياسة القبول مشيرين إلى أن (أ) قراءة المادة 29 (1)(أ) مع المادة 28 (2)(أ) من الدستور تكفل "لكل فرد" حقًا أساسيًا في التعليم، بصرف النظر عن حالة الوثائق؛ (ب) وأن سياسة القبول لم تكن تصب في المصلحة الفضلى للأطفال بما يخالف المادة 28 (2)؛ (ج) وأن القرار كان تمييزًا بموجب بند المساواة في المادة (9)؛ (د) وأنه ينتهك حق الأطفال في الكرامة بموجب المادة 10. لم تجد المحكمة أن المادتين 39 و42 من قانون الهجرة غير قانونيتين وغير دستوريتين، بل رأت أنه يجوز أن تفسّرا بما ينسجم مع الدستور.
في البداية، رفضت المحكمة العليا قبول التحاق المتعلمين السبع والثلاثين الآنفي الذكر في المدرسة الحكومية أثناء البت في القضية. لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا الأمر في شباط/فبراير 2019، ومنحت المتعلمين الانتصاف المؤقت المطلوب، الأمر الذي أتاح لهم إمكانية الذهاب إلى المدرسة أثناء عملية التقاضي من غير الحاجة إلى إظهار وثائق الهوية. قضت المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الطلب الرئيس، بعدم دستورية سياسة القبول التي تستبعد الطلاب غير المسجلين من الالتحاق بالمدارس الرسمية، على النحو المبيّن أعلاه. ووافقت المحكمة المدّعين بأن المادة (29) (أ) من الدستور تمنح كل فرد الحق في التعليم الأساسي، غير المشروط بالاستحصال على شهادة الميلاد أو بحالة الهجرة. بعد ذلك، قررت المحكمة أن المادة 28 (2) من الدستور التي تنص على أن "مصالح الطفل الفضلى تتسم بأهمية قصوى في كل مسألة تتعلق بالأطفال"، تشمل أطفال جنوب أفرقيا والأطفال غير المواطنين في آن معًا. كذلك وجدت المحكمة سياسة القبول تمييزية على أساس حالة الوثائق في انتهاك للمادة 9. أخيرًا، وبعد قراءة إفادات خطية من الأطفال المتضررين يصفون فيها شعورهم بالخزي والحرج والانتقاص من قدرهم، خلصت المحكمة إلى أن سياسة القبول تتعارض مع حقهم في الكرامة.
رفضت المحكمة الحجة التي ساقها المدّعى عليهم القائلة بأن صيغة قانون الهجرة لا تنطبق سوى على البالغين الملتحقين بالمعاهد التي تتجاوز التعليم الأساسي، ومن ثمّ لا تمنع الأطفال غير المسجلين من الالتحاق بالمدرسة. وبناء على ذلك، فإن صياغة المحكمة لقانون الهجرة تتماشى مع الحق في التعليم الأساسي الوارد في الدستور.