Summary
دام زواج شايارا بانو مدة 15 عامًا. في عام 2016، طلقها زوجها طلاقًا بائنًا (الطلاق الثلاثي). وهذا الطلاق ممارسة إسلامية تجيز للرجل التفرّد بفسخ الزواج بصورة تعسفية وتطليق زوجته طلاقًا فوريًا لا رجعة عنه عن طريق التلفظ بكلمة " طالق" ثلاث مرات في آن واحد شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا في الآونة الأخيرة. قالت السيدة بانو أمام المحكمة العليا في الهند إن ثمة ممارسات ثلاثة غير دستورية وهي: الطلاق الثلاثي، وتعدد الزوجات ونكاح المحلل (وهي ممارسة تستوجب زواج المرأة من رجل آخر ثم طلاقها منه بحيث يجوز لزوجها السابق أن يتزوجها مجددًا بعد أن طلقها ثلاثُا). وادعت أن هذه الممارسات تنتهك على وجه الخصوص العديد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور الهند وهي المادة 14 (المساواة أمام القانون)، والفقرة الأولى من المادة 15 (حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي من جملة أمور أخرى)، والمادة 21 (الحق في الحياة)، والمادة 25 (حرية الدين والمعتقد). وبيّنت في دعواها النتائج العميقة لناحية ضمان حياة كريمة التي يُرتبها توفير الحماية من هذه الممارسات. علاوة على ذلك، أكدت في دعواها أن عدم القضاء على التمييز ضد المرأة بشقيه القانوني (الرسمي) والواقعي (الموضوعي)، الذي تُمارسه جهات فاعلة من غير الدول وسواها، سواء أكان مباشرًا أم غير
مباشر، لا ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية للمرأة وحسب، إنما ينتهك أيضًا حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات الدولية.
اقتصر تركيز المحكمة في هذه القضية على ممارسة الطلاق الثلاثي دون سواه . وفي آب/اغسطس 2017، أبطلت المحكمة بأغلبية 3 من أصل 5 قضاة هذه الممارسة. وقد حكم اثنان من القضاة الذين صوتوا ضد هذه الممارسة بعدم دستوريتها، في حين استند القاضي الثالث على سوابق قضائية مجددًا التأكيد أن الشريعة الإسلامية لا تُجيز هذه الممارسة.
قضى الحكم الصادر بأغلبية الأصوات بعدم دستورية الطلاق الثلاثي بموجب المادة 14، مقروءة بالاقتران مع الفقرة الأولى من المادة 13. وفي هذا الصدد، رأت المحكمة أن هذه الممارسة تخضع لجزاءات قانون تطبيق الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937، بوصفها مسألة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية. أوضحت المحكمة أن "... الإجراء التعسفي، يجب أن ينطوي بالضرورة على إنكار المساواة"، وقررت أن الطلاق الثلاثي ".... يُمكن أن يؤدي إلى تحطيم رباط الزوجية بصورة اعتباطية من غير أن يكون هناك أي محاولة للمصالحة لإنقاذ هذا الزواج"، وعليه أكدت المحكمة أن هذا الاجراء التعسفي ينتهك المادة 14. وخلصت المحكمة إلى أن قانون عام 1937 لاغٍ ما دام يعترف بالطلاق الثلاثي ويجيز إنفاذه، مستندة في ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة 13 التي تنص على اعتبار كل القوانين التي كانت سارية المفعول قبل اعتماد الدستور الحالي (التي تمشل القانون 1937) باطلة متى ما تنافت والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. علاوة على ذلك نظرت المحكمة في ما إذا كان الطلاق الثلاثي محميًا بموجب المادة 25، غير أنها وبعد مراجعة السوابق ذات الصلة والعلماء المسلمين، خلصت إلى أنها ليست جوهرية في ممارسة الإسلام