Summary
صُرف ألفريدو لاغوس ديل كامبو من وظيفته في الأول من تموز/يوليو عام 1989. كان السيد لاغوس ديل كامبو قياديًا نقابيًا ، بيد أنه في وقت إقالته كان يرأس الهيئة الانتخابية، ممثلًا مُنتخبًا للجماعة الصناعية في الشركة (نوع من منظمات العاملين المنُشأة بموجب القانون). أجرت إحدى المجلات مقابلة مع السيد لاغوس بصفته رئيسًا للجنة الانتخابية، صرّح فيها عن شجبه العلني للاجراءات التي اتخذها رب العمل الذي كان برأيه يمارس ضغوطًا على العاملين مستخدمًا الابتزاز والأساليب القسرية. ولم يمض وقت طويل على هذه المقابلة حتى طُرد السيد لاغوس دل كامبو من وظيفته ردًا على تصريحاته.
رفع السيد لاغوس ديل كامبو دعوى أمام محكمة العمل في ليما، جاء فيها أن طرده كان بسبب عمله لصالح الجماعة الصناعية بدلًا من العمل على حل العصيان، ورأى في هذا الإجراء انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، وتدخلًا غير قانوني في النشاط النقابي والعمالي ينتهك مباشرةً حقه في العمل. وافقت محكمة العمل على أن إقالته غير قانونية، غير أن محكمة الاستئناف نقضت القرار مشيرةً إلى أن حرية التعبير لا تشمل القدرة على تشويه سمعة صاحبة العمل والتعرض لشرفه وكرامته. قضى السيد لاغوس ديل كامبو العقود التالية محاولًا استنئاف القرار في عدد من المحافل المتنوعة، على الرغم من أن المحاكم كانت متوقفة عن العمل لبعض الوقت بسبب الاضطرابات.
أخيرًا، مثّلت رابطة حقوق الإنسان السيد لاغوس ديل كامبو أمام لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، التي أحالت الدعوى إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان بعد أن نفت الدولة انتهاكها لحقوق السيد لاغوس ديل كامبو. استندت الدولة إلى حجة أن السيد لاغوس لم يكن ممثلًا نقابيًا فى وقت صرفه من العمل، ومن ثمّ لا تستحق حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات الحمايات المشددة. وجدت المحكمة أن السيد لاغوس ديل كامبو تصرف بوضوح بصفة تمثيلية نقابية، وجاءت تصريحاته في سياق نزاع عمالي بشأن ظروف العمل. إن الدولة بعدم حمايتها لحقوق السيد لاغوس ديل كامبو، أثرت على قدرته على تمثل العاملين، وحرمتهم من ممثلهم. ومن ثمّ انتهكت الدولة حقوق السيد لاغوس ديل كامبو في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب المواد 8.2 (الحق في محاكمة عادلة)، و13.2 (حرية الفكر والتعبير)، و14 (حرية تكوين الجمعيات)، و26 (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، عملًا بالمادة 1.1 (الالتزام باحترام الحقوق).
إنّ الصرف التعسفي وغير المبرر للسيد لاغوس ديل كامبو سلبه أيضًا حقه في العمل وفي الأمن الوظيفي بموجب المادة 26، عملًا بالمواد 1.1 و13 و8 و16. أوضحت المحكمة أن التزامات الدولة في ما يتعلق بالحق في العمل تشمل توفير آليات قانونية فعّالة تُجلب إليها دعاوى العاملين بشأن الطرد غير المبرر في القطاع الخاص، وتُعالجها، في حال قبولها، عن طريق إعادة الموظف إلى عمله وغير ذلك من التدابير. وضحت الأ
أكدت المحكمة أن الحق في الأمن الوظيفي لا يعني أنه لا يجوز صرف العامل أبدًا. إنما يعني أنه يحق للعاملين الاطلاع على أسباب طردهم والحق في الحماية القانونية الفعّالة إذا ما كانت أسباب صاحب العمل تعسفية أو مخالفة للقانون، على غرار ما كانت عليه حالة السيد لاغوي ديل كامبو.
يعترف دستور بيرو بالحق في العمل والحق في الأمن الوظيفي كليهما. ولما كانت محاكم الاستئناف لم تقيّم ادعاءات السيد لاغوس ديل كامبو استنادًا إلى كليهما، ولم تنظر فيها أي محكمة أخرىى، فإن الدولة انتهكت كذلك حق السيد لاغوس ديل كامبو في المحاكمة العادلة والحماية القضائية، منتهكةً المادتين 8.1 و25.1 (الحق في الحماية القضائية) من الاتفاقية عملًا بالمادة 1.1.
أكدت المحكمة مجددًا الترابط وعدم قابلية التجزئة القائمين بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مُشيرة إلى أنه لا بدّ من فهمها فهمًا شاملًا وبطريقة تعترف أنه ليس ثمة تسلسل هرمي في إطار الحقوق.
أمرت المحكمة الدولة بنشر القرار على موقعها على الانترنت وفي منشور واسع الانتشار. وقضت بمنح السيد لاغوس ديل كامبو مبلغ 28 ألف دولار أميركي تعويضًا عن خسارة الدخل، ومبلغ 30 ألف دولار بدل فقدان الحصول على التقاعد والمعاش. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بمنح السيد لاغوس ديل كامبو مبلغ 20 ألف دولار أميركي عن "الضرر المعنوي غير الملموس"، حيث جرى تشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة، و20 ألف دولار أميركي بدل الأتعاب القانونية