Summary
أعد مجلس إقليم ساندويل الحضري خطة ضريبية جديدة بموجب تغيير وطني في قانون الضرائب. في السابق كان ذوو الدخل المنخفض يُمنحون مساعدة مالية لدفع الضرائب البلدية المستحقة، لكن بموجب الخطة الجديدة خُفّضت الالتزامات الضريبية المستحقة على الأفراد على أساس الوضع المالي. ينص النظام الأساسي ذو الصلة على أنه يجوز للسلطات المحلية وضع خطط مفصلة حسب الأوضاع المحلية لتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة عن طريق تصنيف الطبقات على أساس الدخل ورأس المال وعدد المُعالين. كان من المقرر نشر مسودة الخطة وكان يتوجب على السلطة المحلية التشاور مع الأطراف المعنية. وضع مجلس ساندويل مسودة الخطة التي لم تكن تتضمن شرط الإقامة ثم نظم مشاورات عامة. لكن في الجلسة الأخيرة قبل انعقاد المجلس بكامل أعضائه اقترح أحد الأعضاء شرط الإقامة مدة سنتين لثني الأفراد من الانتقال من مناطق ذات قيمة عقارية مرتفعة إلى مناطق ذات قيمة عقارية منخفضة، سعيًا إلى تخفيض الالتزامات الضريبية المستحقة. مُرّر هذا الإجراء من غير القيام بنقاش موضوعي وبلا مشاورة عامة. قبل رفع هذه الدعوى، منع 3600 شخص من التخفيضات الضريبية لأنهم لم يستوفوا شرط الإقامة.
طعنت ثلاث نساء في شرط الإقامة. يُذكر أن واحدة من النساء المدعيات، وهي شيلا ويندر في مطلع الخمسينيات من عمرها ولدت في ساندويل وأمضت فيها نحو 46 عامًا في حياتها. في عام 2008 أجبرت على الانتقال مسافة أميال قليلة إلى دودلي المجاورة بسبب تعرضها للإساءة الأسرية، لتصبح في نهاية المطاف مشردة بلا مأوى لينقلها مجلس دودلي إلى مسكن مخصص للسيدات في ساندويل. كذلك الأمر، عاشت السيداتان الأخريان معظم سنيّ عمريهما في ساندويل، باستنثاء فترة السنتين التي سبقت الخطة الضريبية، تواجه إحداهما عدم الاستقرار في السكن بسبب تردي صحتها العقلية، في حين ترمّلت المرأة الثانية مؤخرًا. كانت كل واحدة من النساء تحصل على دخل محدود للغاية مع ذلك حُرمن الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب شرط الإقامة. وأكدنّ أن هذا الشرط لم يكن خارج نطاق الأغراض المشروعة للنظام الأساسي وحسب بل كان أيضًا غير عقلاني وأسفر عن تمييز غير مباشر ضد المرأة وضحايا الاعتداء والمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي واللاجئين (بموجب قانون الاتحاد الأوروبي البند 19 من قانون المساواة، والمادة 14 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وبروتوكولها الأول).
وافقت المحكمة النساء رأيهن بأن النظام الأساسي ينص بلا تأويل على أن تصنيف الطبقات يجب أن يُحدد حسب الحاجة المالية، وأن الهيئات العامة التي تٌنشئ هذه الطبقات ملزمة قانونًا. ولم يكن يجوز للمجلس فرض شرط االإقامة لتجنب إعانة الأفراد المؤهلين ماليا لدفع التزامات ضريبية مستحقة أقل. إنّ النية الواضحة للبرلمان تتمثل في رعاية المحتاجين، فإذا ما انتشر اعتماد شرط الإقامة فهذا يعني أنه بوسع الناس اختيار الاستفادة من المزايا العامة بدلًا من الانتقال مما يصعّب عليهم الفرار من الاساءة أو رعاية أفراد الأسرة المرضى. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن عدم التشاور يفقد الإجراء المؤدي إلى شرط الإقامة قانونيته. وفي ما يخص التمييز، رأت المحكمة، من جملة أمورأخرى، أن شرط الإقامة يتسم بتمييز غير مباشر ضد المرأة لأنها أكثر عرضة من الرجل للعنف الأسري الذي ربما يضطرها للهرب إلى منطقة محلية مختلفة وعادة ما تكون موارد النساء الفارات محدودة للغاية. وعليه فإن أي شخص لاذ بالفرار من ساندويل لن يستوفي شرط الإقامة.
بالإضافة إلى ذلك، يعد شرط الإقامة غير قانوني لأنه لم يكن هناك أي دليل عن انتقال ولو فرد واحد للاستفادة من مزايا ضريبية فضلى، وقد اعتمد شرط الإقامة من غير نقاش حقيقي أو دراسة للعواقب.