Summary
طلبت كوستاريكا الفتوى لتوضيح الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية البلدان الأميركية لحقوق الإنسان المتصلة بالهوية الجنسية وشراكات مثليي الجنس وتطبيقها في نظامها القانوني المحلي.
بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة فتوى اعترفت فيها أن الميل الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنساني فئات تحميها ضمانات المساواة وعدم التمييز الواردة في الاتفاقية.فرأت المحكمة أن المادة 1(1) من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان تحظر إنكار الحقوق "المعترف بها للفرد" أو تقييدها على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنساني. لذلك، يجب أن يجتاز أي اجراء تتخذه الدولة قد يفضي إلى معاملة تفضيلية لإحدى هذه الفئات، اختبارًا من ثلاثة أجزاء: 1) يجب أن تكون الغايات حتمية؛ 2) ويجب أن تكون الوسائل ملائمة ومؤاتية حقيقةً للوصول إلى الغايات، وضرورية (أي لا يمكن استبدالها بوسائل أقل ضررًا)؛ ويجب أن يكون الاجراء متناسب بدقة بمعنى ينبغي أن تتجاوز منافعه بوضوح القيود المفروضة على مبادئ حقوق الإنسان.وأكدت المحكمة أنه لا يجوز استخدام الجدل المُثار وتباين الآراء حول قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية لتبرير المس بحقوق الإنسان.
اعترفت المحكمة بالحق في التصحيح الشامل للسجلات العامة لتتوافق مع الهوية الجنسية التي يختارها الفرد لنفسه بموجب المواد 18 (الحق في اسم)، و3 (الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية)، و11 (2) (الحق في الخصوصية)، و7 مقرونة بالمادة 11(2) (الحق في حرية النمو الشخصي) من الاتفاقية. لاحظت المحكمة في استنتاجها أنّ:
الهوية الجنسية اختبار داخلي وفردي لنوع الجنس كما يشعر به كل فرد، وهذا الشعور قد يتوافق أو يتعارض مع الجنس المحدد عند الولادة. إن نوع الجنس بالإضافة إلى الهويات والسمات والأدوار المبنية اجتماعيًا التي تُعزى إلى الفروقات البيولوجية في ما يتعلق بالجنس المحدد عند الولادة لا تُشكل بتاتًا خصائص موضوعية وغير قابلة لتغيير الحالة المدنية التي تمنح الفرد الشخصية، لأن ذلك حقيقة مادية أو بيولوجية، إنما هي خصائص تستند إلى التقدير الذاتي للشخص المعني وترتكز على بناء هوية جنسية يختارها الفرد لنفسه تعتمد على حرية النمو الشخصي، وتقرير المصير الجنسي، والحق في الخصوصية. ونتيجة لذلك، إن الأشخاص الذين يقررون اتخاذ الهوية الجنسية التي رأوها لأنفسهم هم أصحاب المصالح التي يحميها القانون والتي لا يجوز إخضاعها لأي قيود بناء على مجرد واقع أن المجتمع ككل لا يتشارك أنماط حياة محددة، بسبب المخاوف والقوالب النمطية والتحيز الاجتماعي والأخلاقي بلا أساس منطقي.
عليه، إن الدول ملزمة بالاعتراف بإجراءات تصحيح السجلات العامة الملائمة وذات الصلة، وتنظيمها ووضعها، وذلك مراعاة لالتزامات الدولة بضمان الحقوق بالمساواة وعدم التمييز (المادتان 1(1) و24 من الاتفاقية الأميركية). فأكدت المحكمة، بصفة خاصة، ما يلي: أ) يجب تطويع هذه الاجراءات تطويعًا شاملًا بحيث تعكس الهوية الجنسية التي اختارها مقدّم الطلب لنفسه؛ ب) ويجب أن تستند على الموافقة الحرة والمستنيرة وحدها لمقدّم الطلب، من غير شروط غير معقولة أو مرضية مثل الشهادات الطبية أو النفسية أو تقارير الشرطة؛ ج) وأن تكون سرّية؛ د) وسريعة وزهيدة الكلفة؛ هـ) وأن لا تتطلب أدلة على علاجات جراحية أو هرمونية. أشارت المحكمة إلى وجوب أن تكون هذه الاجراءات متاحة للأطفال والبالغين، وقالت إن الدول تتمتع ببعض الحرية في اختيار الآليات القانونية لتحقيق هذه الغايات، ورأت أن أي اجراء إداري مجاني بسيط سيكون مثاليًا.
في موضوع شراكات مثليي الجنس، أقرت المحكمة أنها محمية بموجب المواد 11(2) (حماية الحياة الخاصة والأسرية)، و17 (حماية الأسرة)، و1(1) مقرونة بالمادة 24 (المساواة وعدم التمييز) من الاتفاقية. لذلك، يتعين على الدولة الاعتراف بكل الحقوق المرتبطة بالعلاقات بين مثليي الجنس وضمانها على النحو عينه الذي تتبعه إزاء الأزواج من جنسين مختلفين، والتي يُمكن أن تشمل الأبعاد المتعلقة بالضرائب؛ والميراث؛ وحقوق الملكية، وقواعد الإرث، وسلطة اتخاذ القرارات الطبية، وحقوق الخلف ومستحقاته، وشهادات الولادة والوفاة، ومعايير الأخلاقيات المهنية، والقيود المالية على الإسهامات الانتخابية، ومستحقات العاملين والتعويضات، والتأمين الصحي، وحضانة الأطفال. كذلك يتعين على الدولة أن تكفل للأزواج المثليي الجنس فرصة الوصول الكامل إلى جميع الآليات المتبعة في قوانينهم المحلية، مثل الحق في الزواج.