Summary
إن وضع السيد أيوبي بصفة لاجئ أهّله للحصول على تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات، وخوّله التقدّم بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. ولما كان السيد أيوبي يحمل إقامة مؤقتة، فإن القانون النمساوي حصر مساعدته في الحصول على الحد الأدنى من الإعانات، ومنحته السلطة الإدارية في مقاطعة لينتس لاند الحد الأدنى للبدل الأساسي وبدل إضافي مؤقت.
قضى إصلاح أُدخل عام 2015 على التشريعات المتعلقة بمساعدات الدولة بمعاملة اللاجئين الممنوحين إقامات مؤقتة بمثل ما يُعامل به الأشخاص الحاصلون على "وضع الحماية الثانوية" (رعايا دولة ثالثة الذين يحتاجون إلى الحماية من ضرر جسيم لكنهم لا يستوفون الشروط للحصول على صفة لاجئ). ذلك أنّ كلا الجماعتين غير مؤهلتين إلا لتلقي البدل الأساسي والبدل الإضافي المؤقت. وكانت هذه المساعدة أدنى من "حماية الحد الأدنى للدخل القائم على الاحتياجات" المقدمة إلى اللاجئين المقيمين إقامة دائمة وغير من المقيمين الدائمين (مثل المواطنين).
أشارت المحكمة إلى مبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الذي ينص على وجوب معاملة اللاجئين المعاملة عينها الممنوحة للمواطنين في مجال المساعدة العامة. وقد أخذت هذا الأمر في الحسبان لدى تفسير المادة 29 من التوجيه القانوني للاتحاد الأوروبي 2011/95 ، الذي يُلزم الدول الأعضاء التي تمنح الحماية لفرد من قبيل وضع اللجوء بمنحه أيضًا الحماية الاجتماعية بالتساوي مع مواطنيها. يُذكر أن قانون الاتحاد الأوروبي المذكور لا يُجيز للدول حصر المساعدة الاجتماعية "بالإعانات الأساسية" إلا في حال الأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الثانوية (وحتى في هذه الحالة، ينبغي أن تكون في المستوى عينه وشروط الأهلية المطبقة على الرعايا).
ولحظت المحكمة أن اللاجئين الوافدين حديثًا ربما يعانون أوضاعًا شديدة الحرج، وعليه فإن حصر الإعانات الممنوحة لهم لن يخفف ضائقتهم. علاوة على ذلك، شككت في ما إذا كانت المزايا الأخرى مثل السكن ستُعوّض بالفعل تخفيض المساعدة الاجتماعية، على حد زعم الحكومة.