يشارك
الخميس, سبتمبر 3, 2020
يشارك

Nature of the Case

في هذه القضية، ألغت المحكمة أمر الإخلاء بحق 184 شخصًا من شاغلي الأرض على أساس أن المحكمة الإبتدائية أخفقت في النظر في جميع الظروف ذات الصلة وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن الإخلاء عادل ومنصف. ورأت المحكمة أن هذا النوع من الاجراءات مطلوب لإصدار أمر الإخلاء، حتى إذا كان هناك موافقة مزعومة على الإخلاء.

Summary

 في 10 سبتمبر/أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا أمر إخلاء مبنى سكني"بالاتفاق"، من 184 شاغلًا غير مرخص لهم  أقاموا فيه مدة تصل إلى 26 عامًا. من أصل 184 شاغلًا، لم يكن حاضرًا أثناء اجراءات المحكمة الأولية سوى 4 منهم، برفقة ممثل لجنة الحي غير الرسمية، السيد سكولو نغوبان. أمرت المحكمة العليا  بإخلاء المبنى من شاغيله، ورفضت في إجراءات موازية، الموافقة على إلغاء هذا الحكم. كانت القضية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية طلبًا للإلغاء.  دفع المدّعون بالحجج التالية: 1) لم تكن هناك موافقة عند صدور القرار بزعم الاتفاق، 2) حتى إذا كان هناك اتفاق، فلم يكن صحيحًا من الناحية القانونية، 3) حتى إذا كان الاتفاق صحيحًا من الناحية القانونية، فلم تستوف المحكمة العليا الشروط الدستورية والقانونية بضمان أن يكون الإخلاء، بأي حال، عادلًا ومنصفًا بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة.

على الرغم من أن المحكمة الدستورية أخذت بالاستنتاج الوقائعي الذي وصلت إليه المحكمة العليا الذي ينفي أن يكون هناك موافقة على أمر الإخلاء، إلا أنها قررت أن هذه الموافقة لم تكن صحيحة أو ملزمة قانونًا لأنها لم تكن مستنيرة، وأن هذا الأمر لا ينطبق على الشاغلين الغائبين البالغ عددهم 180 بل يشمل أيضًا الأربعة الذين حضروا جلسة الاستماع ووافقوا على الإخلاء وفق ما زُعِم. لم يكن التنازل ممكنًا لأن الشاغلين لم يكونوا على دراية بحقوقهم الدستورية والقانونية. ولما كانت الموافقة الملزمة قانونًا لم تعطَ، أمرت المحكمة بإلغاء أمر الإخلاء بموجب المادة 42، وأحالت القضية للنظر، على وجه الاستعجال، في مسألة ما إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى جعل كثيرين بلا مأوى وما إذا كان الإخلاء عادلًا ومنصفًا.

كذلك، قبلت المحكمة الدستورية الحجة الثالثة التي قدمها أصحاب الالتماس، أي أنه كيما يكون أي إخلاء صحيحًا، يشترط  البند 26 (ج) من الدستور أن  تصدر المحكمة أمرًا بذلك بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة. كما يشترط قانون منع الإخلاء غير القانوني والاحتلال غير المشروع للأراضي (قانون منع الإخلاء غير القانوني)، إعمالًا لهذه المادة، أن ترى المحكمة  الإخلاء عادلًا ومنصفًا. لا يجوز للمحكمة إصدار أمر إخلاء إلا إذا توفرت لديها جميع المعلومات اللازمة عن الشاغلين لتحديد ما إذا كان الإخلاء عادلًا ومنصفًا. إن "الموافقة" المزعومة على الإخلاء لا تعفي المحكمة من واجبها في جمع المعلومات وتحديد المسائل بما يتماشى وقانون منع الإخلاء غير القانوني. لا بدّ من إخطار الأشخاص الشاغلين وإبلاغهم بحقهم في الحصول على مساعدة قانونية. إذ حيثما يكون هناك خطر التشريد، لا بدّ من انضمام السلطات المحلية. بالإضافة إلى إلغاء أمر الترحيل وإحالة القضية، ضمت المحكمة مجلس مدينة جوهانسبورغ بصفته طرفًا مدعىّ عليه ووجهته لتقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذها وسيتخذها لتوفير أماكن إقامة بديلة في حال صدر أمر الإخلاء.

Enforcement of the Decision and Outcomes

بعد الاحتجاز الاحتياطي، وفقًا لمعهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنوب أفريقيا:

في 16 أبريل/نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا أمرًا بالإخلاء بحلول 31 تموز/يوليو 2019، بشرط أن يوفر مجلس المدينة  مأوى بديل للساكنين قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإخلاء (30 يونيو/حزيران 2019). علاوة على ذلك،  أمرت المحكمة مجلس المدينة بتزويد السكان، كتابةً، بطبيعة المسكن البديل وموقعه الذي ستوفره لهم بحلول 28 فبراير/شباط 2019.

Significance of the Case

إن هذا الحكم بيان لمبادئ قانون الإسكان في أفريقيا الجنوبية التي طورتها المحاكم، لا سيما المحكمة الدستورية، على مدى سنوات. على سبيل المثال، يؤكد البيان أنه كي يكون الإخلاء عادلًا ومنصفًا، يجب على القاضي النظر في إمكانية جعل كثيرين بلا مأوى ، وأن هذه مسؤولية القاضي سواء وافق السكان (وقائعيًا أو قانونيًا) على الإخلاء أم لا. كما تشدد المحكمة بوضوح على الواجب الاستباقي الذي يحتم على القضاة التحقيق في ظروف العملاء هذه وسواها، بما في ذلك إذا ما كان لديهم تمثيل قانوني ومدى فهمهم لحقوقهم. أخيرًا، تشدد المحكمة على نقطة حاسمة تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الشاغلين وحقوق أصحاب الممتلكات، مجددةً تأكيدها أن مجرد إقامة الشاغلين في ملكية خاصة بصورة غير قانونية لا يلغي حقوقهم الدستورية والقانونية، لا سيما تلك المدرجة للدفاع عن هؤلاء الشاغلين.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.

 

Groups Involved in the Case