Summary
في 23 شباط/فبراير 2015، أصدر الرئيس كينياتا توجيها وطنيا، أرسِلت نُسخ منه عدة جهات حكومية ووطنية، يأمر بمقتضاه جميع المفوضين في المقاطعات بجمع البيانات وإعداد تقرير عن كل الأطفال في سن المدرسة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، كذلك عن أولياء الأمور والحوامل والأمهات المرضعات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
في حزيران/يونيو 2015، طعن كل من شبكة كينيا للمسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ومؤسسة إغاثة أطفال الرب وشخصان متعايشان مع فيروس نقص المناعة البشرية (الملتمسون) في التوجيه الصادر عن الرئيس أمام محكمة كينيا العلين في نيروبي، شعبة الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان. وكانت حجتهم أن في جمع أسماء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بطريقة تربط بين أسماء الأفراد وحالة الإصابة بالفيروس انتهاكٌ لمصلحة الطفل الفضلى والحق في الخصوصية، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الكرامة المنصوص عليها في المواد 27، و28، و29، و31، و43، و47 و53 في الدستور الكيني. وقد زعموا على وجده التحديد، أن تنفيذ هذا التوجيه سيقود إلى اجراء الاختبارات الإجبارية أو القسرية، وهذا بدوره يرقى إلى درجة المعاملة والعقوبة المهينتين للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية. أيضًا وفي ملخص منفصل، عمد صديق المحكمة، السيد أناند غروفر، المقرر الخاص السابق المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إلى الطعن في التوجيه.
علاوة على ذلك، أكد الملتمسون أن التوجيه يفتقر إلى المبادئ التوجيهية للخصوصية، وفي هذا انتهاك للبند 20 من قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافتحه (القانون). وبناء على ذلك ليس ثمة ضمانات تكفل عدم الإفصاح عن البيانات المجمّعة ، وفي هذا انتهاك للبند 22(1) من هذا القانون. وعزز الملتمسون مقترحهم بالاستشهاد بالفقرتين 120 و 121 الواردتين في المبادئ التوجيهية الدولية حول فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وحقوق الإنسان 2006 ، اللتين تحظران مجتمعتين إلزامية الخضوع لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية أو التسجيل إلا في حالات معينة، وتُلزمان الدول على ضمان حدوث الاختبار بعد الموافقة المسبقة، وتحظران الإفصاح عن حالة إصابة بالفيروس إلى طرف ثالث من غير موافقة الشخص المعني.
رفضت المحكمة العليا الحجج التي ساقها الملتمسون والمتعلقة بالمواد 27، و28، و29، و43، و47. لكنها أشارت، آخذة بعين الاعتبار البند 20 من القانون، إلى أن الحكومة وضعت المبادئ التوجيهية في عام 2008، أي قبل صدور التوجيه الرئاسي. مع ذلك، رأت المحكمة أن التوجيه غير دستوري مستندةً إلى أنه يُعد انتهاكًا للحق في الخصوصية المكرس في المادة 31 من الدستور، والحكم المتعلق بمصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 53 (2). وعليه اتخذت المحكمة العليا تدبيرًا انتصافيًا، حيث أمرت بتصنيف كافة البيانات المجمعّة على نحو يضمن عدم الربط بين اسم الفرد وإصابته بالفيروس في الوثائق العامة، وذلك ضمن مهملة 45 يومًا من تاريخ صدور الحكم.