Summary
كان المدّعون في هذه القضية أطفال متحدرين من مجتمع الروما في التشيك ممن تترواح أعمارهم بين 9 و15 عامًا، وذلك إثر إلحاقهم في "مدارس خاصة" للأطفال من ذوي الإعاقة العقلية بين عامي 1996 و1999. ولم يكن وضعهم الوحيد من نوعه. ففي عام 1999، كان احتمال إلحاق طفل من الروما في "مدرسة خاصة" أعلى بمعدل 27 مرة مقارنة بطفل من غير الروما.
استخدم المدّعون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حجة أن الفرز على أساس العرق أو الأصل الإثني يُعد انتهاكًا للحق في التعليم المُعترف به في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التمييز)، المقروءة بالاقتران مع المادة الثانية من البروتوكول رقم 1 (الحق في التعليم). وأشاروا أيضًا إلى أنه يُعد انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة المعترف به في المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي المادة 3 المتعلقة بالمعاملة المُهينة. وبالنتيجة، أُعلن عن قبول الشكاوى بموجب المادتين 3 و6 .
في عام 2007، أقرت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع تمييز غير مباشر بحق المدّعين في سياق التعليم، ووجدت انتهاكًا للمادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من البروتوكول رقم 1. وشدد الحكم على أن الاتفاقية لا تعالج أعمال تمييز محددة ضد أفراد بعينهم وحسب، بل تتناول أيضًا الترتيبات الهيكلية والممارسات المؤسسية التي تنتهك حقوق الجماعات العرقية أو الإثنية.
إن المحكمة إذ تعترف بمجتمع الروما بصفته أقلية ضعيفة تتطلب حماية خاصة، أشارت إلى أن هذه القضية تستوجب عناية خاصة. ولم تقتنع بأن "الاختلاف في المعاملة بين أطفال الروما والأطفال من غير الروما مُبرر موضوعيًا ومنطقيًا، وأنه ثمة صلة تناسب معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود" (الفقرة 208). ولدى التطرق إلى مسألة موافقة الأبوين، أكدت المحكمة أنه لا يجوز التنازل عن الحق في عدم التعرض للتمييز العنصري، لأن هذا سيكون منافيًا لمصلحة عامة مهمة.
إنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طبقت صراحةً مبدأ التمييز غير المباشر (الفقرات 185-195)، موضحةً أن هذا النوع من التمييز قد يتجلى في الآثار الضارة غير المتناسبة المترتبة على سياسة عامة أو تدابير ما ، قد يبدوان محايدين، لكنهما ينطويان على تمييز بحق جماعة ما. علمًا أن التمييز غير المباشر لا يشترط بالضرورة أن يكون هناك قصد تمييزي (الفقرة 194). وأشارت المحكمة إلى أنه في تقييم الأثر المترتب على تدبير ما أو ممارسة ما على فرد أو جماعة، يمكن قبول الاحصاءات الموثوقة والمهمة (لكنها ليست أساسية) لإعداد دليل ظاهر الوجاهة على التمييز غير المباشر. وأكدت أن إقرار التمييز ظاهر الوجاهة ينقل عبء الإثبات "إلى كاهل الدولة المدعى عليها، والتي يتعين عليها تبيّان أن الاختلاف في المعاملة ليس تمييزيًا" (الفقرة 189). كما اعترفت المحكمة أنه "سيكون غاية في الصعوبة من الناحية العملية على المدّعين إثبات حصول تمييز غير مباشر من غير هذا الانتقال لعبء الإثبات" (الفقرة 189).
استندت المحكمة إلى اجتهادات قضائية مستفيضة ذات صلة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، واتفاقية حقوق الطفل، والتعليقات/التوصيات العامة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والسوابق القانونية القابلة للمقارنة.
بموجب المادة 41 (الترضية العادلة)، منحت المحكمة كلّا من المدعين مبلغ 4 آلاف يورو تعويضًا عن الأضرار غير المادية، ومبلغ 10 آلاف دولار بدل التكاليف والنفقات المشتركة.