ر.س.أ. ضد حكومة مدينة بوينس آيرس وآخرين بموجب إجراء الحماية الموقتة للحقوق الدستورية، قضية رقم A47249/2015

قدّم شاب يعاني الإعاقة الذهنية دعوى وقائية  بموجب إجراء الحماية المؤقتة للحقوق الدستورية "أمبارو"، بعد أن رفض كلّ من المدرسة التي كان يرتادها ووزارة التعليم في مدينة بوينس آيرس منحه شهادة تثبت أنه أتم دراسته الثانوية. تركز القضية على انتهاك الحق في الحصول شهادة على أساس الدرجة المتساوية باعتباره مكوّنا أساسيًا من مكوّنات الحق في التعليم الجامع.

تاريخ الحكم: 
24 أكتوبر 2016
المنتدى: 
Juzgado de Primera Instancia Nro. 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

تطعن هذه القضية في حرمان طالب يعاني الإعاقة الذهنية من حقه في الحصول على شهادة رسمية تثبت أنه أتم تعليمه الثانوي على قدم المساواة، وذلك بموجب المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بالحق في التعليم الجامع وتحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

التحق الطالب بمدرسة عادية توفر مساعدة ودعمًا معقولين، على النحو المنصوص عليه في صك عنوانه "المشروع التربوي الفردي للدمج" (PPI)، الذي نفذته المدرسة بمشاركة فريق دعم الدمج وبعلم أسرة الطالب. اجتاز الطالب كل أعوام الدراسة الثانوية ملبيًا جميع الأهداف المنصوص عليها في صك المشروع التربوي الفردي للدمج، وفق ما هو مثبت في تقارير الآداء الخاصة به. مع ذلك، في نهاية عامه الدراسي الأخير، أبلغته المدرسة أنه لن يحصل على شهادته الثانوية على أساس أنه "لم يستوفِ الحد الأدنى من شروط محتوى الإصدار". علمًا أنه لم يسبق أن تبلّغ الطالب أو أسرته بهذا الوضع. 

زعمت المدرسة أن وزارة التعليم في مدينة بوينس آيرس لم تأذن لها بمنح الطالب شهادته لأنه تلقى تعليمه باعتماد منهج دراسي معدّل. لهذا السبب، قررت المدرسة، عملًا بقواعد المدينة، إلى منحه شهادة لم تثبت رسميًا أنه أتم تعليمه الإلزامي.

نتيجة لذلك، رفع الطالب دعوى مطالبة بإجراء الحماية المؤقتة للحقوق الدستورية، برعاية الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة، ضد حكومة بوينس آيرس والمدرسة بهدف وضع حد للسلوك التمييزي والمضي قدمًا في التحضير ومنحه شهادة معادِلة تحظى بشرعية مماثلة لتلك الممنوحة لزملائه. في الوقت عينه، قُدّم التماس للإعلان عن عدم دستورية بعض القواعد التنظيمية المحلية.

قررت المحكمة الإبتدائية رقم 1 لتسوية النزاعات الإدارية والضريبية لمدينة بوينس آيرس أن القواعد التنظيمية الدولية الملزمة لدولة الأرجنيتن، لا سيما اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، تنص على الحق في التعليم الشامل والجامع من غير تمييز وبترتيبات معقولة. وعليه، شددت المحكمة على أن الحق في التعليم لا يقتصر على الحق في الالتحاق بالمدرسة والتسجيل فيها والبقاء فيها وحضور الفصول الدراسية وحسب، إنما ينبغي أيضًا التأكد أن التعليم سيكون مناسبًا بصورة معقولة للطالب ذوي الإعاقة، وأن يشمل هذا الأمر الطريقة المتبعّة في تقييم إتمام الطالب أو الطالبة لدراستهما ومنحهما الشهادة. ذكرت المحكمة أن تكافؤ الشروط لا يعادل الشروط المتطابقة بمعنى المطالبة بالمحتوى عينه للجميع، إنما يعني في واقع الأمر اعتبارات المساواة؛ ويُقصد بها أن كل طالب مطالب بإنجاز الأهداف المحددة له، من وجهة نظر مؤسسية، وأن تكون الظروف المأخوذة بعين الاعتبار لمنح الطلاب شهاداتهم عادلة. كذلك قالت المحكمة إن منح شهادة لا تصدّق على إتمام العملية الدراسية يعني "إصدار تأكيد أن الطالب التحق بالمدرسة، وارتادها لعدد من السنوات ودُمج فيها من غير أن يُدرج. علاوة على ذلك، دفعت المحكمة أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بتنفيذ الطالب  لخطته في الحياة، سواء أكان ذلك لناحية الوصول المتكافئ للعمل أو الحصول على مستويات التعليم العالي والمشروعات الأخرى التي تتطلب شهادة بإنهاء الدراسة الثانوية، ومن ثمّ إلحاق الضرر بحقوقه ووصمه.

بناء على ذلك، أمرت المحكمة المدرسة بإصدار شهادة الثانوية العامة الرسمية، وطلبت من حكومة المدينة إضفاء الشرعية على الصك المذكور، معلنةً عدم دستورية الأحكام المعيارية المحلية التي حالت دون القيام بذلك.

رفضت محكمة الاستئناف التي قُدّم الطعن في الحكم قيد النظر لديها، الدعوى التي رفعها كلّ من المدرسة وحكومة المدينة، وأكدت الحُكم المستأنف مستندةً في قرارها إلى حقيقة أن الشاب ذا الإعاقة قد تمّم المشروع التربوي الفردي الخاص به، وحقيقة أن عمليته التعليمية لم تُتوّج بالشهادة المناظِرة تتناقض بوضوح مع الأحكام الدستورية الحالية.

تطبيق القرار والنتائج: 

أثناء مرحلة تنفيذ الحكم، وعقب قرار محكمة الاستئناف بتأييد قرار المحكمة الإبتدائية، أُثيرت نقاشات بشأن طريقة صياغة الشهادة، حيث أن وزارة التربية في مدينة بونيس آيرس قد صاغت الشهادة بعبارات محددة تعكس الأحكام التي صدرت بموجبها (بعد تخرج الطالب)، وهي صيغة لم ترد في الشهادات الممنوحة لزملائه. نتيجة ذلك، طُلب إصدار شهادة جديدة لا تتضمن إشارات من هذا القبيل.

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017، قضت المحكمة الإبتدائية أنه "من الواضح أن شهادة مقدّم الالتماس لم تصدر وفق الشروط عينها المتبعة في إصدار الشهادات التي حصل عليها زملاؤه خريجو عام 2013"، مع لحظ أن أي بيان لا يهدف سوى إلى التفرقة التعسفية لبعض الأشخاص أو الظروف يُعد تمييزًا في إصدار الشهادة.  نتيجة لذلك، أمرت المحكمة حكومة المدينة بإصدار شهادة جديدة امتثالًا لطلب الطرف الملتمِس.

في ديسمبر/كانو الأول 2017، حصل ر.س.أ على شهادة المدرسة الثانوية.

المجموعات المنخرطة في القضية: 
  •  
  •  
  • الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة (جهة راعية)
  • جمعية الحقوق المدنية (صديق المحكمة)
  • فريق المادة 24 للحق في التعليم الجامع (صديق المحكمة)
  • شبكة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (صديق المحكمة)
  •  
دلالة القضية: 

في هذه القضية، جرى التوصل إلى صدور أول حكم يصنف الحق في الحصول على شهادة متساوية بوصفه عنصرًا أساسيًا من عناصر الحق في التعليم الجامع، ويرسي مجموعة معايير قوية لفهم نطاق التزامات الدولة في هذا المجال. كانت الدعاية العلنية الواسعة التي حظيت بها، والحل القانوني المعتمد عاملين أساسيين في إبراز العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقهم في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت القضية في تعزيز الإصلاحات التنظيمية لناحية تقييم الطلاب ذوي الإعاقة الذين يرتادون المدرسة بمساعدة ودعم، ومنحهم الشهادات.